بالفيديو.. "قضاء إدارى" كفر الشيخ يقضى بإلغاء قرار هشام جنينة بنقل "السنديونى"

الخميس، 07 أغسطس 2014 12:40 م
بالفيديو.. "قضاء إدارى" كفر الشيخ يقضى بإلغاء قرار هشام جنينة بنقل "السنديونى" المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
كتب إبراهيم قاسم ـ رانيا عامر وكفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بنقل أحمد عبد الحى السنديونى من وظيفته بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز بكفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا لاستخدامه للتعبير عن رأيه عبر وسائل الإعلام ضده.

كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثانى الصادر من رئيس الجهاز بنقل "السنديونى" من طنطا إلى محافظة أسيوط باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام رئيس الجهاز بتمكين المدعى من تسلمه عمله الاصلى بفرع الجهاز بكفر الشيخ وألزمت رئيس الجهاز مصروفات الطلب الثانى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الاصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى اداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة او غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وغير ذلك من طرق النشر والإعلام مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها، وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة الا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق، لأن عدم إساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.

واضافت المحكمة أن القاعدة التى تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه هى أن من المقرر وفقا لصريح النصوص الدستورية أن الوظائف العامة كما هى حق للمواطنين هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم فى قيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، وان النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم، ومن ثم فانه فى اطار حرية الراى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام فى الحماية فى اداء واجبات وظيفته التى قررها الدستور والقانون انه لا حظر على الموظف العام فى أن ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى كل ما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال الوظيفة او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك.


وذكرت المحكمة أن للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه او مما يتصوره ظلما لحق به وان يحدد وقائع ما لاقاه من عنت او اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى اساليب ووسائل تنظيم واداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الاموال والاملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة الا يلجأ إلى اسلوب ينطوى على امتهان او تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى، وله كذلك أن يوجه النقد للنظم الادارية السيئة او العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم او افتئات او مايراه من تخلف فى الانظمة والوسائل التى تتبعها الجهات الادارية بما يعوق سير وانتظام اداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة