قانونيون يختلفون حول عقوبة ارتداء "صافيناز" لعلم مصر.. رئيس الاستئناف السابق: عدم توافر القصد الجنائى يبرئها.. ونقيب محامى طنطا: اعتذارها للشعب غير مقبول.. ومحاميها: بدلة رقص تشبه العلم ولا تُدِينُها

الخميس، 07 أغسطس 2014 02:03 م
قانونيون يختلفون حول عقوبة ارتداء "صافيناز" لعلم مصر.. رئيس الاستئناف السابق: عدم توافر القصد الجنائى يبرئها.. ونقيب محامى طنطا: اعتذارها للشعب غير مقبول.. ومحاميها: بدلة رقص تشبه العلم ولا تُدِينُها صافيناز
كتبت رانيا عامر ومحمد العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور سمير صبرى، الفقيه القانونى، إن الراقصة الأرمينية صافيناز ستواجه عقوبة الحبس ستة أشهر حال ثبوت إهانتها العلم المصرى، حسب البلاغات المقدمة ضدها للنائب العام المستشار هشام بركات، وذلك بموجب القانون الذى أصدره من قبل رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، والذى نص على أنه يعاقب بالحبس ستة أشهر كل من ارتكب جريمة إهانة العلم المصرى، وكذلك انطبق القانون على من يمتنع عن الوقوف عند ضرب السلام الوطنى لمصر.

وأضاف "صبرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يرى أن هذا النص لا ينطبق على الراقصة صافيناز، معللا ذلك بأنها تمتهن الرقص، ومصرح لها بذلك من الدولة المصرية، وأن ارتداءها للعلم المصرى أثناء تأديتها لعملها كان فى نيتها الافتخار بالعلم، ولم تكن على الإطلاق تقصد إهانته، حيث إن هذه هى مهنتها التى عبرت من خلالها عن ذلك الفعل، وعلى ذلك قد انتفى القصد الجنائى لديها لارتكاب الجريمة، مما يتعين معه حفظ هذا البلاغ، وإصدار الأمر بذلك، لأنه لا قيمة للدعوى الجنائية المقامة فى هذه الحالة.

فيما قال الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف المستشار رفعت السيد، إنه فى حال ثبوت تهمة إهانة العلم المصرى من خلال ارتدائها العلم خلال إحدى حفلات الرقص، فإنها ستواجه الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات، حسب مواد قانون العقوبات المصرى، والذى قسم أنواع الإهانة إلى "القول والتلميح والإشارة والتصريح"، وهى جريمة تصنف جنحة وليست جناية.

وأضاف السيد، أن الفيصل فى توضيح اتهامها من عدمه سيكون نتائج التحقيقات التى ستجريها النيابة مع الراقصة صافيناز، بعد صدور أمر باستدعائها لسماع أقوالها بالنيابة العامة، والتى ستكشف ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام.

وأشار السيد، إلى أن قانون العقوبات المصرى وضع مادة القصد الجنائى أساسا لإصدار حكم ضد أى شخص بالحبس أو التغريم المالى، وأنه إذا ثبت عدم وجود نية لدى الراقصة صافيناز بإهانة العلم المصرى، سيتم تبرئتها من التهمة الموجهة إليها فى هذه الحالة.

وأوضح السيد أن القانون نص على أن تكون قد اتجهت إرادة الفعل إلى ارتكابه بقصد إهانة الرمز الوطنى، ففى هذه الحالة يكون الفعل مؤثما، ويخضع تحت طائلة العقاب، أما إن كان هناك هدف نبيل أو عدم قصد على وجه الإطلاق توجيه الإهانة أو النيل من الرمز، فبالتالى تنتفى أركان الجريمة، والذى يستخلص صحة النية والإرادة، وهو ما تسفر عنه التحقيقات عن ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام.

وأكد السيد، أن هناك بعض الأفعال التى لا يتعذر فيها بالنية مثل واقعة حرق العلم المصرى بميدان التحرير من قبل، أو رفع علم دولة معادية، ففى هذه الحالة لا تشمل المادة الخاصة بالقصد الجنائى هذه الأفعال، ويتم تأثيمها مباشرة، وتطبيق العقاب القانونى عليها.

وقال محمد عثمان نقيب عام محامى محكمة شمال القاهرة، إن المادة 223 من دستور 2014 نصت على أن إهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون، ثم أصدر الرئيس السابق المستشار عدلى منصور قانون رقم 41 بشأن إهانة العلم المصرى، ويتضمن تشديد العقوبة على مرتكبيها، كما ورد بنص المدة 11 من القرار على معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة، بالحبس بمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو هاتين العقوبتين، ويشترط أن ترتكب الجريمة فى مكان عام أو بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من القانون.

وأوضح عثمان أن إهانة العلم المصرى يعتبر إهانة فى حق كافة مؤسسات وكيانات الدولة، فضلا عن أنه رمز من رموز البلد، فإن الرؤساء والحكومات وجميع المسئولين عن الوطن يتغيرون، والعلم واحد، معتقدا بأن الراقصة صافيناز حينما ارتدت بدلة رقصها على هيئة العلم المصرى، فهذا تصرف فيه نوع من الجهل، ولكنه من باب المجاملة، وليست لإهانة الشعب والوطن.

وطالب "عثمان" المسئولين المعنيين باتخاذ كافة الإجراءات المشددة تجاه تلك الواقعة، حتى لا يسير آخرون على نفس النهج.

وقال جلال شلبى نقيب محامى طنطا، إن رفع أو ارتداء العلم المصرى لابد أن يكون فى المكان الذى يليق به، لأنه أحد رموز الدولة التى يجب على جميع المواطنين احترامها، ولا يمكن أن يوضع هذا العلم على جسد راقصة، ولكن من المتاح أن يرتديه لاعب كرة قدم أثناء تسلمه كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف شلبى، أن اعتذار الفنانة صافيناز فى إحدى الصحف للشعب المصرى، غير مقبول، لأن هذا يعد إهانة فى حق الوطن، لأنه يمثل تعديا وإهانة لهيبة الدولة وكرامة مصر.

وتابع: المادة 223 من الدستور حددت صفات العلم المصرى ذاته وتكوينه، وفى المادة الأخيرة من القانون، والتى ورد فيها معاقبة إهانة العلم.

فيما أكد زكريا إسماعيل محامى الراقصة "صافيناز" بأن الألوان التى كانت ترتديها ببدلة الرقص، فى إحدى الحفلات بمدينة بورتو السخنة، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، تشبه علم مصر، ولا صلة لها بإهانة العلم ذاته، لافتا إلى أنها لم يكن عليها أى إدانة جنائية فى هذا الشأن.

وأكد "إسماعيل" أن صافيناز أقرت بأن بدلة الرقص التى ارتدتها تشبه ألوان علم مصر، وذلك شرف تفتخر به، مؤكدا أن البلاغ الذى قدم ضد موكلته لاتهامها بإهانة العلم والوطن لم يتم إحالته حتى الآن إلى النيابات الفرعية.

كانت النيابة العامة قد قررت إرسال استدعاء رسمى للراقصة الأرمينية الجنسية "صافيناز"، للتحقيق معها فى البلاغات المقدمة ضدها للنائب العام، المستشار هشام بركات، بشأن واقعة ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم جمهورية مصر العربية، فى إحدى الحفلات بمدينة بورتو السخنة، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وكلف المكتب الفنى للنائب العام وزارة الداخلية بإخطار المشكو فى حقها بقرار الاستدعاء، لسماع أقوالها فى البلاغ رقم 15407 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، المقدم من تكتل القوى الثورية الذى اتهمها بإهانة الشعب المصرى والدولة، بأن ارتدت بدلة رقص تحمل ألوان علم مصر والنسر.

وذكر البلاغ أن هذا الفعل مخالف للقانون والدستور والعادات والتقاليد المصرية، ويعد إهانة لرمز وطنى محمى بقوة القانون والدستور، وذلك استنادا للقانون رقم 41 لسنة 2014، والمواد 10 و11 و13 و222 و223 من الدستور المصرى، والمادة 171 من قانوت العقوبات.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق فى الواقعة، واستدعاء المشكو فى حقها صافيناز، والمشرفين على الحفل، والاستماع لأقوالهم، وتوجيه اتهامات إهانة العلم المصرى ومخالفة الدستور والقانون.


أخبار متعلقة:

محامى صافيناز يتحدى وزيرة القوى العاملة: لا أحد يستطيع ترحيل موكلتى








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة