القضاء الإدارى بكفر الشيخ يقضى بوقف تنفيذ قرار المحافظ بامتناعه عن تعين مدير عام بالإدارة التعليمية

السبت، 09 أغسطس 2014 12:30 م
القضاء الإدارى بكفر الشيخ يقضى بوقف تنفيذ قرار المحافظ بامتناعه عن تعين مدير عام بالإدارة التعليمية محكمة – أرشيفية
كتب إراهيم قاسم - رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار المحافظ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قراره الذى أصدره رقم 12686 لسنة 2914 فى 7 مايو 2014 بتعيين على فايق جميل بوظيفة مدير عام إدارة شرق التعليمية بكفر الشيخ لمدة عام وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام المحافظ بتمكين المدعى من تسلمه عمله، استنادا إلى ما انتهت إليه لجنة القيادات بالمحافظة، وأمرت المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمته المصروفات.


وكانت محافظة كفر الشيخ أعلنت عن شغل وظيفة مدير عام إدارة التربية والتعليم، وتقدم لها عشر قيادات من بينهم المدعى، واختارته لجنة القيادات كأفضل العناصر وحصل على المركز الأول، وحصل على شهادة من رئاسة مجلس الوزراء بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، باجتيازه برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية، وأصدر محافظ كفر الشيخ قرارا بتعيينه بالوظيفة لمدة عام، إلا أن المحافظ فى واقعة فريدة من نوعها امتنع عن تنفيذ القرار الذى أصدره هو ويحمل توقيعه.

قالت المحكمة إن القرار الإدارى بحسب الأصل واجب التنفيذ من أطرافه، خاصة من الجهة الإدارية التى أصدرته لما يفترض فى القرار الإدارى من قرينة الصحة والثقة المشروعة للصالح العام والغالب، إلا تثور مشكلة تنفيذ الإدارة لقراراتها لأنه من الصعب تصور إصدار الإدارة لقرار لا ترغب فى تنفيذه وفى تلك الحالة النادرة - كندرة الماس بين الحصى - تنبئ عن اجتياح متخذ القرار التقلب والتردد والارتعاش وفساد النية فى عدم تنفيذ القرارات الصحيحة على نحو يسبب أضرارا جسيمة بالمرفق العام، ويؤذى الوظيفة العامة فى الصميم كما يمثل عبثا بالوظيفة العامة التى كفل الدستور للقائمين بها لخدمة الشعب، وإلزم الدولة بأن تكفل حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.

وأضافت المحكمة أن تنفيذ القرار الإدارى أمر يختلف عن نفاذه فى ذاته، فالنفاذ عملية قانونية تتم بالشهر والإصدار أما التنفيذ فهو عمل مادى لاحق لنفاذ القرار تتدخل فيه إرادة السلطة المختصة مباشرة بتمكين من صدر لصالحه القرار لوضعه موضع التنفيذ دون مواربة، وأن رجل الإدارة - ولو فى أعلى سلم السلطة التنفيذية كالمحافظ - لا يعذر بجهله بالقانون، باعتبار أن مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يسرى على المخاطبين بأحكامه من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، متمثلا فى الشخص الطبيعى الذى يمثل الشخص الاعتبارى، خاصة الأشخاص التى تنوب عن الدولة سواء علموا بالقانون أو جهلوا أحكامه.

وأكدت المحكمة حكمها بأن محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ قراره الذى أصدره، هو الذى يحمل توقيعه فى إحدى الوظائف القيادية بعد ترشيح لجنة القيادات، وذلك يمثل قمة العبث بالوظيفة العامة التى نأى بها المشرع الدستورى عن ثمة خرق لها, وقد غم على المحافظ أن الدولة ملزمة بأن تكفل حقوق القائمين بالوظائف العامة وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب, فضلا عن أنه قد عز عليه تنفيذ قراره بعد صدوره بأداة سليمة بسبب صفات التردد والتقلب والارتعاش وفساد النية فى عدم تنفيذ القرارات الإدارية السليمة، وهى صفات غير مستحبة يجب ألا يتحلى بها من يتولى أمر تمثيل السلطة التنفيذية، وعلى رأسها من يمثل رئيس الجمهورية فى المحافظة على نحو يسبب أضرارا جسيمة بالمرفق ويؤذى الوظيفة العامة فى الصميم.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة