أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، القرار الوزارى رقم (312) لسنة 2014 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.
ونص القرار الوزارى على إعفاء الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية أبناء الشهداء، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى على مصابى الثورة وأبنائهم بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب.
وأضاف أبو النصر فى بيان له اليوم: "يتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفى حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة فى نهاية العام الدراسى يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية".
وتابعت الوزارة فى بيانها: "يأتى هذا القرار فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف العبء المادى عن كاهل أولياء أمور الطلاب وتقديم الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2014/2015".
وزير التعليم يقرر تحديد الرسوم والاشتراكات المحصلة من طلبة المدارس
السبت، 13 سبتمبر 2014 11:55 ص
محمود ابو النصر وزير التعليم