"الصيادلة" تتقدم بمذكرة لـ"السيسى" و"محلب" لتعديل قانون الحوافز

الإثنين، 15 سبتمبر 2014 02:46 م
"الصيادلة" تتقدم بمذكرة لـ"السيسى" و"محلب" لتعديل قانون الحوافز نقابة الصيادلة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، عن أن النقابة أعدت مذكرة تم رفعها اليوم الاثنين إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تضمنت طلب تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى بالحوافز.

وأكد عبد العزيز أن النقابة طالبت فى هذه المذكرة بتعديل وضع الصيادلة بالقانون فى شأن الحوافز الخاصة والإضافية، وفى صرف مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، بالإضافة إلى احتساب فترة التدريب التى تصل إلى 800 ساعة تدريبية واحتساب السنة التى يقضيها الصيادلة فى مزاولة المهنة قبل استلام التكليف وقبل التمكن من الانفراد بالمريض كسنة خبرة أسوة بزملائهم ممن يحسب لهم سنة الامتياز كسنة أقدمية بعلاوة دورية، على الرغم من تقاضيهم مكافأة شهرية نظير هذه الفترة التدريبية.

وأضاف أن النقابة أوضحت بالمذكرة أن الصيادلة تعرضوا لظلم بين تسببت فيه وزارة الصحة نتيجة انحيازها لفئة بعينها على حساب صيادلة مصر الحكوميين، واعتمدت معيار غير دستورى وهو معيار السنوات الدراسية، وخالفت نصوص قانون تنظيم شئون الجامعات المتعلق بتحديد سنوات دراسة جميع الكليات، ثم وضعت نصوصاً تميز بعض الفئات على الصيادلة دون مبرر أو سبب، وحتى تاريخه لم تنفذ الوزارة وعودها التى قطعتها على نفسها بتعديل هذا الوضع المجحف بالصيادلة، بل زاد الأمر سوءاً مع التعديلات الجديدة المقرر إدخالها.

وأوضح أن النقابة ذكرت بنص المذكرة اعتراضاتها على القانون وأهمها أنه تغاضى عن محددات النص التشريعى والتى يجب أن تتوافر مع القوانين، وتكون قواعدها موضوعية وعامة ومجردة بدون تمييز وهو مالم يحدث، حيث إن القانون استثنى الصيادلة من صرف مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، بالرغم من أن الصيادلة يقومون بهذه الجهود وتسند إليهم نوبتجيات سهر ومبيت.

وتابع عبد العزيز "أكدت المذكرة أن القانون لم يضع معياراً محدداً فى احتساب إجمالى الحافز الخاص والإضافى، كما تجاهل القانون نص المادة (30) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والتى تنص على أنه (لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة)، ولما كانت الساعات التدريبية المقررة طبقا للوائح كليات الصيدلة والتى لا يستطيع الصيدلى الحصول على ترخيص مزاولة المهنة دون قضائها تصل إلى 800 ساعة تدريبية، وبناءً عليه لم يتم احتساب هذه المدة التدريبية، كما لم يتم احتساب السنة التى يقضيها الصيدلى فى مزاولة مهنته كشرط للانفراد بالمريض.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة