أصدر هانى قدرى وزير المالية اليوم قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.
ونص القرار على أن تستبدل بنص البند (ج) من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها بالنص الآتى "(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها فى البندين (د)، (و) تلتزم الجهات التى تقوم بإصدار وتحصيل فواتير الغاز باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وعليها إخطار المأمورية بكمية الإستهلاك خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة على نموذج (15/خ/دمغة.
وأشار القرار إلى أنه إستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذا البند، تلتزم الجهات المشار إليها بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التى تستخدم الغاز فى الأغراض الصناعية بكمية الغاز التى تم استهلاكها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة على استهلاك كل منها، وذلك على النموذج ( 15 مكرر/خ/دمغة) وعلى الأشخاص الاعتبارية المشار إليها توريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.
أقرا أيضا..
التوأم يجتمعان مع رئيس الزمالك لتحديد مصيرهما
ألتراس أهلاوى للزمالك: “سلملنا بقى ع الصفقات”
الطلائع يطالب الجبلاية باستضافة الأهلى والزمالك على ملعبه
لعنة الفراعنة تهدد الريال أمام بازل
ملايين الفضائيات تغازل أحمد حسن
احتفالات الأهلى بالسوبر تشتعل بأكثر من 2000 مشجع بـ”التتش”
الزمالك يكلف سامر أبو الخير بالتحقيق مع إبراهيم حسن و”ميدو”
زيدان: يلمح إلى إمكانية توليه تدريب الديوك الفرنسية
ريال مدريد ينتصر على بازل فى مواجهة سابقة بالدورى الأوروبى
بويول يبدأ عهده الجديد مع إدارة برشلونة
بالصور.. سبورتنج لشبونة يصل سلوفينيا فى غياب “ربيعة”
وزير المالية يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الأربعاء، 17 سبتمبر 2014 09:27 ص
وزير المالية هانى قدرى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة