وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على التقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية، بوقف الدعوى التأديبية المقامة ضد مسئول بالضرائب تعليقياً إلى حين الفصل فى طعنه أمام النقض الجنائى على الحكم الصادر بحبسه، وطلبت النيابة من المحكمة العليا توقيع عقوبة مشددة على المتهم.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن النيابة طلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم.
وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مكتب فنى رئيس الهيئة، إنه فى أحوال ارتباط الدعوى التأديبية بدعوى جنائية، يتعين إرجاء البت فى الدعوى التأديبية إلى حين الحكم فى الدعوى الجنائية، ويتعين الفصل فى الدعوى التأديبية بمجرد صدور الحكم الجنائى النهائى ولا ينال من ذلك قيام المتهم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الجنائى لأن الحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة يعد حكما نهائيا قابلا للتنفيذ، ومن ثم يتمتع بحجية أمام السلطات التأديبية دون انتظار نتيجة ما تقضى به محكمة النقض، إذ أن تقييد المحكمة التأديبية بوقف الدعوى التأديبية حتى صدور حكم بات من محكمة النقض، سيؤدى إلى تعطيل نظر الدعوى التأديبية لسنوات طويلة تستغرقها، مما يفقد التأديب جدواه، ولا يحقق الردع المنشود من العقوبة التأديبية، ويسهم فى استمرار الموظف الفاسد فى وظيفته لمدة طويلة رغم ثبوت فساده، مما يتعارض وحسن سير المرافق العامة.
وأضاف ويهدر مبدأ استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية.. هو ما خالفه الحكم محل الطعن الذى قضى بوقف الدعوى التأديبية رغم صدور حكم جنائى نهائى واجب النفاذ بحبس مأمور ضرائب سنة مع الشغل عما ثبت فى حقه من قيامه بالتزوير فى محررات رسمية عبارة عن خطابات منسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب فيصل ومأمورية ضرائب الجيزة ثانى متضمنة بيانات مزورة بأن 3 سيارات أجرة الجيزة غير مستحقة عليها ضرائب على خلاف الحقيقة، وقيامه بتقليد أختام شعار الجمهورية لوحدات المرور ومأمورية ضرائب الهرم والجيزة ثانى على المحررات المزورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة