أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 16 لسنة 2015 بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة فى المادتين 9، 10 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936، وفقا للمنشور بالجريدة الرسمية.
والمادة 9 فى القانون المشار إليه، تنص على: "يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر، ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء، ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد".
كما تنص المادة 10 من القانون ذاته على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول فى مصر المطبوعات المثيرة للشهوات، وكذلك المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
كان الرئيس قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 293 لسنة 2014 والخاص بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات فى المجالات التالية: التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
كما نص القرار على تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم، كما سيكون رئيس مجلس الوزراء هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.
السيسى يفوض محلب لمنع تداول مطبوعات تتعرض للأديان وتكدر السلم العام
الثلاثاء، 13 يناير 2015 06:35 م
السيسى