قرار جمهورى بالإعفاء عن باقى العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة يناير

الثلاثاء، 13 يناير 2015 06:08 م
قرار جمهورى بالإعفاء عن باقى العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة يناير الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية: إن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقى العقوبة السالبة للحرية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

وأوضح المُتحدث الرسمى أن ما سبق لا يسرى على المحكوم عليهم فى عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

وأضاف السفير علاء يوسف أن القرار لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

وقال المتحدث باسم الرئاسة: إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

وأوضح أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

 - 2015-01 - اليوم السابع

 - 2015-01 - اليوم السابع

 - 2015-01 - اليوم السابع

 - 2015-01 - اليوم السابع

 - 2015-01 - اليوم السابع





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة