نص دراسة "الوطنى للأبحاث" حول القوانين المتوقع إثارة جدل حولها بالبرلمان

السبت، 17 يناير 2015 03:34 م
نص دراسة "الوطنى للأبحاث" حول القوانين المتوقع إثارة جدل حولها بالبرلمان قبة البرلمان – أرشيفية
كتبت نورا فخرى - محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" الدراسة التى أعدها المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، حول أبرز القوانين المتوقع أن تثير جدلاً تحت قبة البرلمان المقبل، والتى قسمها إلى 3 أقسام أولها القوانين التى أصدرها مجلس الشورى المُنحل، والقوانين الجديدة التى يجب إصدارها، والقوانين التى يجب أن تعدل وتراجع.


وقال رامى محسن، مدير المركز، فى بيان له، إنه طبقا للدستور الجديد، هناك أجندة تشريعية، تتضمن عددًا من مشاريع القوانين المتوقع أن تثير جدلاً تحت قبة المجلس التشريعى القادم، مثل تعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وقانون إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون بشأن الاتجار بالبشر، وقانون بشأن دور العبادة، وقانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، وقانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون بشأن مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون بشأن تكريم الشهداء.



إلى نص الدراسة :
أولا: القوانين التى أصدرها مجلس الشورى المنحل (2012)، وهى:
1. تعديل قانون الأزهر.
2. تعديل أحكام قانون البنك المركزى
3- تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل.

ثانياً : القوانين الجديدة التى يجب إقراراها وتتضمن..
1- قانون بشأن إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز إعمالا للمادة (53م) حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.


2- قانون بشأن الاتجار بالبشر، إعمالا لنص المواد (60-61-89) حيث نص الدستور على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه على النحو الذى ينظمه القانون.

كما نص أيضا على أنه تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.


3- قانون بشأن دور العبادة إعمالا لنص المواد (64)حيث نص الدستور على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.


4- قانون بشأن المجالس الشعبية المحلية إعمالاً لنص المواد (175، 183) من أو حيث نص الدستور على دعم اللامركزية الإدارية وكذا حق الاستجوابات والأسئلة وسحب الثقة من المحافظ، كل ذلك يستوجب قانونا جديدا.

5- قانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعمالا لنص المادة 211، حيث نص الدستور على ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

6-قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا لنص المادة212 من الدر، حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

7- قانون بشأن الهيئة الوطنية للإعلام إعمالا لنص المادة 213 حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها.

8- قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس إعمالًا لنص المادة 235 حيث نص الدستور على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

9- قانون بشأن تنظيم المناطق الحدودية والعمرانية، إعمال لنص المادة 236 حيث نص القانون على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

10 - قانون بشأن مكافحة الإرهاب إعمال لنص المادة (237)،حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

11- إصدار قوانين جديدة بشأن المجالس القومية (المرأة- حقوق الأنسان- الأمومة والطفولة- الإعاقة).

ثالثا: القوانين التى يجب أن تعدل وتراجع:
1-تعديل قانون بشأن السلطة القضائية، إعمالا لنصوص المواد 11، 184، 188 من الدستور، حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

2- تعديل بشأن قانون العقوبات، إعمالا لنصوص المواد (م11، 52، 53، 63، 67، 71، 96، 99، 223 ) من الدستو حيث تشمل التعديلات أن جريمة التعذيب بجميع صورها وأشكالها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وأن التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، وانه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.

• وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
• وأنه ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
• وانه لكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،
• وأنه للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لحقوق الإنسان.
• وأن إهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.

3- تعديل قانون بشأن تكريم الشهداء إعمالا لنص المادة 16 من الدستور حيث نص الدستور على أنه تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


4- تعديل قانون بشأن التأمين الصحى، إعمالا لنص المادة 18 من الدستور، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

5- تعديل قانون بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور، إعمالا لنص المادة 27 من الدستور، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

6- تعديل بشأن قانون الصحافة، إعمالا لنص المادة 70 من الدستور،حيث نص الدستور على أن تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

7- تعديل بشأن قانون التظاهر، إعمالا لنص المادة 73 من الدستور، حيث نص الدستور على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

8- تعديل بشأن قانون الجمعيات الأهلية، إعمالا 75 و 83 من الدستور، حيث نص الدستور على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة