بعد الحصـول علـى المؤهـل العالـى..

قواعد تأجيل التجنيـد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين

الجمعة، 02 يناير 2015 02:12 م
قواعد تأجيل التجنيـد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين منطقة التجنيد
إعداد أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه قواعــد تأجيـل التجنيـد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين بعد الحصـول علـى المؤهـل العالـى، وكذلك الوافدين فى بعثات طبقا لأحكام المادة (9) من القانون رقم 127 لسنة 1980 ووفقا لما هو منشور فى خدمات التجنيد على بوابة وزارة الدفاع.

يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة اإعلزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانهم :

• خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على 29 سنة .

• خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة فى بعثات إلى الخارج أو الداخل، وذلك على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد المختصة قبل تجاوزهم سن 29 سنة، وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر على أن يتم وضعهم تحت الإشراف العلمى .

• على المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع.

• على مديرى الجهات التى يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البنود السابقة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة