"المفوضين" توصى بإحالة دعاوى إلغاء الحد الأقصى للأجور لـ"الدستورية"

الخميس، 22 يناير 2015 02:21 م
"المفوضين" توصى بإحالة دعاوى إلغاء الحد الأقصى للأجور لـ"الدستورية" المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك، تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا.

كان عدد من العاملين ببنكى التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات، قد أقاموا دعاوى قضائية لإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، واختصموا فى دعواهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى.

وقال تقرير مفوضى الدولة المعد من المستشار شادى الجراونى، إن قانون الحد الأقصى به ما يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون بتاريخ 2 يوليو الماضى ونشر بالجريدة الرسمية، إلا أن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.

ولفت إلى أن القانون جاء ضمن البيان الذى أعده القسم بشأن القوانين الصادرة، ولم يتم عرضها عليه لمراجعتها بالمخالفة للمادة 190 والتى منحته وحدة الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

وأشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع رغبة منه فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وفى نطاق ضغط النفقات وربط الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى الدولة بالحد الأدنى للأجور، قد أصدر قانون الحد الأقصى، وأصدر رئيس الوزراء بناء على ذلك قراره رقم 1265 لسنة 2014، وحدد الفئات التى تسرى عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ووافق رئيس الوزراء على خضوع العاملين بالبنكين (المصرى لتنمية الصادرات-والتعمير والإسكان)، للحد الأقصى، استنادًا على أنهما يأخذان شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية الاعتبارية.

ولفت التقرير إلى أن القانون فرق بين جهات الصرف التى تلتزم بإبلاغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التى يتقاضونها منها وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتى حددها على سبيل الحصر، ويتعين الاقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفى أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه، مؤكدا أن العاملين بالبنكين لا يندرجون ضمن أى فئة من الفئات التى نص عليها القانون.

وأكد التقرير أن ما تضمنته المادة الثانية من القرار الوزارى بإضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون وهو ما لا يجوز للائحة تنفيذية إجراؤه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة