قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه وعدد من أعضاء اللجنة تقدموا بطلب للنائب العامة ومجلس القضاء الأعلى أمس السبت، طالبوا فيه بضرورة الطعن على حكم المحكمة الخاص بالدعوى المدنية فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه.
وأضاف "إبراهيم" لـ"اليوم السابع" أنهم توجهوا أمس لنيابة وسط القاهرة، لتقديم صحيفة الطعن، ولم يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية، فتوجهوا بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى وتقدموا بطلب أكدوا فيه أنهم لم يتمكنوا من الطعن على الحكم، النائب العام، ثم توجهوا إلى مكتب النائب العام وطالبوه بالطعن على حكم الدعاوى المدنية الذى أصدره المستشار محمود الرشيدى، لمصلحة القانون، موضحا أن الحكم الأول فى القضية الصادر من المستشار أحمد رفعت أحال الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة وهو يعتبر حكما ولا يجوز الطعن عليه، وعندما قبلت المحكمة النقض الطعن على الحكم وقررت إعادة المحاكمة للمتهمين، تمت إعادة المحكمة فى الشق الجنائى فقط، والدعوى المدنية لم تكن مطروحة على محكمة الإعادة، كما أن محكمة الإعادة قضت فيها بغير خصومة.
وأشار إلى أن الحكم فى الدعوى بدون خصومة يصبح منعدما، حيث إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى المدنية، والحكم المعدوم للخصوم الطعن عليه، قائلا: "ليس لنا صفة فى الطعن فى الشق الجنائى كأعضاء بلجنة الحريات، وعندما فحصنا أسباب الحكم وجدنا ثغرة الدعوى المدنية، فأصبح لدينا صفة ومصلحة فى الطعن، ولو لم نطعن على هذا الحكم فى الدعوى المدنية لأصبح عقبة فى طريق أهالى الشهداء والمصابين فى تقاضى حقوقهم فى الدعوى المدنية، لأن القاضى بحكمه بعدم جواز نظر الدعوى قضى بحكم موضوعى فى الدعاوى المدنية، وإذا لم يطعن عليه لأصبح نهائيا وباتا وحاز حجية الأمر المقضى".
وتابع: "شكليا قدمنا صحيفة الطعن للنائب العام ومجلس القضاء، وسنتوجه غدا الاثنين لنيابة وسط القاهرة ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى لمتابعة الإجراءات، وسنعقد مؤتمرا صحفيا فى موعد يحدد لاحقا".
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان محمد
حد فاهم حاجة
التعليق فوق فى العنوان