حيثيات الحكم الخامس بأحقية محمود المناوى برئاسة تحرير الأهرام

الخميس، 29 يناير 2015 03:14 م
حيثيات الحكم الخامس بأحقية محمود المناوى برئاسة تحرير الأهرام الأهرام
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات الحكم الخامس الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، لصالح الكاتب الصحفى محمود المناوى، والذى قضت فيه بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014 م فيما تضمنه من تعيين محمد عبدالهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيين الكاتب الصحفى محمود المناوى رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.

وأوضحت حيثيات الحكم أن الثابت من الأوراق أن المدعى محمود المناوى صدر لصالحه حكماً بجلسة 3/ 12 / 2013 م، فى الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، والذى قضى بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2012 م فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيساً لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوى فى شغل هذه الوظيفة، وأن المدعى قام بإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته ورئيس مجلس إدارة مؤسسةالأهرام بصفته بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيساً لتحرير جريدة الأهرام، واستشكلت جهة الإدارة فى الحكم وتم رفض إشكالها.

واستغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 3013 م بتعديل أحكام قانون الصحافة وقاموا بتفسيره كما يحلوا لهم، ومن خلاله قاموا بتعيين محمد عبدالهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام بدلاً من تنفيذ الحكم الصادر للمدعى محمود المناوى بتعيينه رئيساً لتحرير جريدة الأهرام.

وأكدت الحيثيات أن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ، وكان يجب من باب أولى على المجلس الأعلى للصحافة تنفيذه بتعيين المناوى رئيساً لتحرير جريدة الأهرام لا أن يلتف على حجية هذا الحكم ونفاذه والتحايل عليه بتعيين شخص آخر بدلاً من المدعى فى تصرف ينال من فكرة سيادة القانون، ويمثل خروجاً على ما قرره الدستور من وجوب إحترام وتنفيذ الأحكام القضائية .

وشددت المحكمة على أنه لا يمكن التعويل فى هذا الشأن على صدور القرار بقانون 166 لسنة 2013 والذى عمل به بتاريخ 27 / 12 / 2013 ـ كسند للقرار المطعون فيه، أى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم المشار إليه، ومن ثم فلا يمكن أن يسرى بأثر رجعى على مراكز قانونية استقرت قبل صدوره.

كما أكد الحكم أن هذا القانون أعطى المجلس الأعلى للصحافة سلطة جوازية فى إنهاء خدمة رؤساء تحرير الصحف، ومن ثم كان على الجهة الإدارية حال استخدامها تلك السلطة أن تعين المدعى رئيساً لتحرير جريدة الأهرام الحاصل على حكم واجب النفاذ .

وأوضح الحكم مؤكداً أن المجلس الأعلى للصحافة وفى مظهر واضح لإساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام قام بتعيين المطعون على قرار تعيينه محمد عبد الهادى علام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 166 لسنة 2013ـ والذى استند إليه فى تبريره للامتناع عن تعيين المدعى.

وانتهت حيثيات الحكم إلى التأكيد على أن عدم تنفيذ المجلس الأعلى للصحافة للحكم الصادر لصالح الكاتب الصحفى محمود المناوى هو عدواناً على الدستور وعلى استقلال القضاء، وإهدار واستهانة لمبدأ سيادة القانون، وعصفاً بمبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون، مضيفه إلى أن الدستور وهو القانون الأعلى للدولة قد تدخل بالتجريم فى الحالة الماثلة، عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولم يترك لتقدير المشرع، وذلك إدراكاً لخطورة العدوان على الحريات ولهول الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014 م فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبدالهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود محمد الأنور المناوى فى شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مع تغريم الجهة الإداريةالمصروفات وأتعاب المحاماة.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة