الرقابة المالية تعدل نظام مجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء

الأحد، 11 أكتوبر 2015 03:16 م
الرقابة المالية تعدل نظام مجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب:حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 720 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسى للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن إخطار أعمال البناء، وتم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية على تأسيس تلك المجمعة عام 2003، فى إطار الحفاظ على منظومة الثروة العقارية وتنفيذا لأحكام القانون رقم‏106‏ لسنة‏1976‏ فى شأن تنظيم أعمال البناء الذى يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أى مبنى إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسئولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس‏.‏

وأوضح "سامى"، فى بيان للهيئة، أن التعديل تضمن أن يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات قرار من رئيس الجمعية العامة تتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقى الشركات المؤسسة للمجمعة، إضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون باقى شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجما فى إنتاج أقساط تأمين أخطار المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء فى السنوات المالية الخمس الأخيرة، وتضم اللجنة عضوين ممثلين لوزارة الإسكان ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التى تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسى من عملها.

وأضاف "سامى" أن الشركات الأعضاء تتولى بتمويل مصروفات المجمعة فى حدود مصروفات المراجعة التى يشملها قسط التأمين. وتلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التى تسلم لها خلال الشهر فى موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالى وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك.

وأشاررئيس الرقابة المالية إلى أنه إذا تبين فى أى وقت زيادة التزامات المجمعة المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات على تلك الشركات سداد المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات، وفى حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقا لمساهمة كل شركة فى الإنتاج من رسوم المراجعة.

ويحق للمجمعة أن تتعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية متخصصة لمعاونتها فى أعمال مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية، وكذلك فى المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المبانى التى صدرت عنها وثائق تأمين على أن تكون هذه المكاتب مدرجة فى القوائم التى تصدر بها قرارات من الوزير المختص‏،‏ مع مراعاة تخصص المكتب والنطاق المكانى لمزاولة أعماله.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة