رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، الدعوى المقامة من المواطن محمد عبد العزيز عبد المجيد خطاب، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، ورئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية، التى طالب فيها بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.
وتنص المادة التى طالب مقيم الدعوى بإصدار حكما يقضى بعدم دستوريتها على: "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في المواعيد المحددة، الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها، والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة، المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين، الغرامات المستحقة للحكومة قانونا، وإيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية، وأثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها، والمبالغ المختلسة من الأموال العامة.
وما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة، وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرا أو حارسا من إيجارات أو أثمان الاستبدال للأعيان التى تديرها الوزارة، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ الآخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالإدارى.
وتمثلت وقائع القضية المقيدة برقم 50 لـسنة 34 قضائية دستورية، أن النيابة العامة أقامت جنحة ضد مقيم الدعوى اتهمته بتبديد منقولات محجوز عليها إداريًا لصالح الوحدة المحلية بسبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقضت ضده محكمة الدرجة الأولى بالحبس شهر، وتقدم باستئناف على الحكم طالب خلاله بعدم دستورية المادة الخاصة بالحجز الإدارى، وبناء عليه صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى التى رفضتها المحكمة الدستورية وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
لو طبق قانون الحجز الإداري على الشركات والأفراد لصلح حال مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
السجن