قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من عصام الإسلامبولى المحامى، بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل.
وقال الطعن الذى رفضته المحكمة، إن "إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة