القوى العاملة:لا يجوز تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد

الأحد، 25 أكتوبر 2015 06:10 م
القوى العاملة:لا يجوز تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد جمال سرور وزير القوى العاملة
كتب مصطفى النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر جمال سرور وزير القوى العاملة، تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، برئاسة وكيل او الوزارة رئيس قطاع الديوان العام، وذلك بقرار رقم 327 لسنة 2015، وتختص اللجنة برسم سياسة ومتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وتتكون اللجنة بعضوية كلا من رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، مدير عام الإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، مدير عام الإدارة العامة لسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ممثل عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة وفقًا للموضوعات المطروحة عليها.

ومن ضمن تكليفات الوزير للجنة اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشانهم، والوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل وعرضها على الوزير لاستصدار القرارات اللازمة بشانها، وبحث مشاكل العمالة غير المنتظمة، ووضع اقتراحات الحلو المناسبة، ودراسة التشريعات الصادرة بشان العمالة غير املنتظمة، ووضع التوصيات المقترحة، ودرراسة معايير العمل الدولية والعربية،وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها، تقديم مقترحات القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآليات تنفيذها تمهيدًا لاستصدار القرارات الوزارية بشانها، التنسيق مع الجهات المعنية التى تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون العمالة غير المنتظمة دراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة.

كما تتولى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة بعد العرض علينا إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار إليها بمديريات القوى العاملة المختصة، واستخراج البطاقات الخاصة بهم، وذلك بطبع بطاقات ذات مسلسل رقمى، وتحديد اماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والنقابات العمالية المعنية.

أيضًا تقوم الإدارة المختصة بالمديرية بإعداد تقارير دورية تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.

لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، كما لا يجوز له مخالفة أى من القرارات الوزارية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين (240، 241) من قانون العمل، ولوزير القوى العاملة الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابةى بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، مع مراعاة أحكام قانون العمل، واحكام هذا القرار وبناًء على عرض اللجنة، على حد ذكر القرار.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة