أسماء المتهمين
ضمت القضية مصطفى حمدى "حاضر"، ومصعب مجدى عبد الرحمن موسى "غائـب"، وعبد الله مراد محمد "حاضر"، ومحمد حسين محمد "غائـب"، وجمال حسين محمد "غائـب"، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بإنشاء تنظيم إرهابى، ومحاربة رجال الشرطة، والنيل من المؤسسات القضائية، وحرق مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونًا، وحيث إن المتهمين قد أعلنوا بأمر الإحالة ولم يمثلوا بالجلسة فإنه يجوز الحكم فى غيبتهم طبقًا لنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة: "حيث إن واقعة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل فى أن المتهمين جمعهم الحقد والضغينة ورسخ فى نفوسهم الرغبة فى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك ردًا على ما قامت به الدولة بفض اعتصامى رابعة والنهضة وتعارفوا فيما بينهم من خلال تواجدهم المستمر فى التظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان فقام أولهم بإنشاء تنظيم يجمعهم وتولى إدارته وتنظيمه تحت مسمى (رابطة ألتراس ربعاوى) أحاط من خلاله باقى المتهمين بأغراضه باستهداف رجال الشرطة ومنشآتها ومركباتها والمنشآت العامة والخاصة بالسلطة القضائية اعتراضا على الأحكام التى تصدرها المحاكم فأذعنوا له، وتولى المتهم الثانى منصبًا قياديًا سعى من خلاله إلى وضع المخططات الإرهابية وتحديد الأهداف المقصورة وأماكن ومواقيت التنفيذ والإشراف، وإصدار التكليفات لباقى الأعضاء، وقاموا وكان معهم آخر مجهول لم يستدل عليه إلى مبنى النيابة الإدارية وحطموا نوافذه وأضرموا النيران بغرفتين داخله، وكان ذلك بأن سكبوا المواد المعجلة للاشتعال (الجازولين) داخلهما وأوصلوا بها مصدرًا حراريًا ذا لهب مكشوف فاشتعلت النيران بمحتوياتهما، وكان المتهم الخامس من بينهم حدثاً (طفلاً ) جاوز الخامسة عشر وكان المتهمون قد وصلوا لمكان الواقعة مستقلين سيارة ملاكى خاصة بوالد المتهم الثالث والتى تحمل أرقام (د.ع.ط 9157).
وتابعت: حيث مثل كل منهم دوره فى الواقعة وجاء ذلك مطابقًا لإقرارهما بارتكاب الواقعة ودورهم فيها، وقد تم ضبط السيارة المستخدمة، وكان إقرار المتهمين الأول والثالث بالتحقيقات تناول تواجدهما بمسرح الواقعة للمراقبة والتأمين بينما قام الباقون بحمل المواد المعجلة للاشتعال، حيث قاموا بسكبها وإشعال النيران به وفروا هاربين جميعًا.
واستكملت: حيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها واستقام دليل ثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من الضابط توفيق مصطفى بقطاع الأمن الوطنى وأحمد السيد الضابط بقسم شرطة أول أكتوبر (رئيس وحدة البحث الجنائى) ونوح محمود بشركة بتوميديا للإنتاج الإعلامى ومحمود زكريا حامد المخرج الفنى بشركة دعاية وسمير إسماعيل المدير الإدارى بهيئة النيابة الإدارية ومما أقر به المتهمان الأول والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وما ثبت بتقرير هيئة النيابة الإدارية (نيابة 6 أكتوبر) وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى وتقرير شركة الاتصالات ومن المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بصحبة المتهمين الأول والثالث وبإرشادهما ومن السيارة المضبوطة والمملوكة لوالدة المتهم الثالث.
اعترافات المتهمين
وقد اقر المتهم الأول بالتحقيقات أنه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بدأ النزول والمشاركة فى المسيرات والمظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان وخلالها تعرف على باقى عناصر التنظيم ثم فكر فى تصعيد المواجهة ضد الشرطة عن طريق الوقفات الاحتجاجية وقطع الطريق إلى أن بدأ فى التفكير فى العمليات النوعية وأنه وباقى عناصر تنظيمية الإرهابى هم الذين حرقوا مبنى النيابة الإدارية بأن اتصل بالمتهم الثانى وعرض عليه فكرة القيام بعمليه إرهابية وهى إضرام النيران بمبنى النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر فوافق على تلك العملية وبتاريخ الواقعة تقابل مع باقى أفراد التنظيم الإرهابى الخمسة بناحية مسجد الحصرى وأحضر المتهم الثانى عبوات تحوى مواد معجلة للاشتعال وتوجهوا لمبنى النيابة الإدارية مستخدمين سيارة خاصة بالمتهم الثالث ووزع المتهم الثانى الأدوار فيما بينهم بأن يتوجه اثنان منهم ناحية أحد نوافذ مبنى النيابة واثنان آخران تجاه نافذة أخرى ليكسروها ويلقون المواد البترولية داخل الغرف ويشعلون بها النيران فوقعت الجريمة طبقا لما اتفقوا عليه وفروا هاربين وأن سبب ارتكاب الواقعة هو اعتراضه على أحكام القضاء– على حد وصفه– وانطلاقا من قناعته بأن كل ما هو دون الرصاص فهو سلمى واعترف بصحة ما تم ضبطه بحوزته من مضبوطات كما اعترف بظهوره بأحد مقاطع الفيديو المحمل على كارت الذاكرة المضبوط بحوزته ويظهر فيه مشاركا بإحدى التظاهرات.
وأقر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، واتصاله بالمتهم الثانى وأبلغه بالعزم على القيام بعملية إرهابية فوافق وتقابل مع باقي عناصر التنظيم، وقام المتهم الثانى بوضع عبوات تحوى مواد بترولية داخل السيارة رقم (د. ع . ط 9157) خاصته وانتقلوا لمكان الواقعة مستقلين تلك السيارة حيث ظل والمتهم داخل السيارة وتوجه باقى التنظيم تجاه مبنى النيابة الإدارية وأضرموا بها النيران وفروا هاربين وعلل سبب ارتكاب الواقعة بأنها حسب وصفه رسالة لوزارة الداخلية لمنعها من استخدام العنف مع المواطنين.
فيما ثبت من تقرير شركة اتصالات أن أرقام هواتف المحمول التى كان يحرزها المتهمون وقت الجريمة والتى شهد بها الشاهد الأول مملوكة للمتهمين الثانى والرابع وبمراجعة سجل المكالمات الواردة والصادرة والنطاق الجغرافى للرقم الخاص بالمتهم الثانى تبين وجود مكالمات صادرة منه وواردة إليه من عناصر التنظيم الإرهابى وأن مصدر هذه المكالمات زاد يصدره ملحوظة بتاريخ يوم الواقعة وتبين وجود ثلاث مكالمات مصدرها برج اتصالات كائن بالقرب من مكان الواقعة فى ساعة وتاريخ وقوعها.
والمحكمة أمرت بفض الحرز رقم 184 لسنة 2015 وهو مظروف صغير به "فلاشة" تبين أنه مسجل عليها مقطع فيديو تظهر به سيارة ملاكى ميتسوبيشى لانسر نبيتى اللون يظهر به المتهم عبد الله جالسًا على عجلة القيادة بتلك السيارة والمتهم مصطفى يسير بصحبة وكيل النيابة فى ممر طويل يستوضح فيه من هذا المتهم الذى شرح له كيف قام بوضع البنزين على النافذة وكيف أشعل النار بينما كان المحقق يسير معه ثم قال إن سعد هو الذى أغلق "كبوت" السيارة وشرح كيف حدث ذلك وأخذ المتهم عبد الله فى الشرح للمحقق كيف أدار المحرك وكيفية الهروب بالسيارة من مكان الحادث وسار فى طريق حيث كان وكيل النيابة يتابعه.
والمحكمة سألت المتهم عبد الله عن مقطع الفيديو، فأجاب بصحته، وسؤال المتهم مصطفى الذى أقر بأنه تم ضبطه بمقر عمله بالجامعة الكندية وليس بمنزله وقرر بصحة صورته بمقطع الفيديو وقرر أنه تعرض للتهديد والتعذيب من الشرطة كى يعترف بالواقعة وأن النيابة ساهمت فى هذا الإكراه بما أدى إلى أن المعاينة التصويرية التى تم إجراؤها نتاج إكراه أدبى ومادى والمتهم مصطفى كرر ذات ما ورد على لسان سابقه.
وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين الأول والثالث بحسبان ذلك محاولة منهما لدرء الاتهامات الموجهة إليهما لم تجد له المحكمة سندًا من صحيح القانون أو الأوراق ومن ثم فإن المحكمة تضرب صفحًا عن هذا الإنكار ولا تلتفت إليه.
وحيث إنه عن كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقوليته فإنها دفاع موضوعى لا يلزم المحكمة بالرد عليه وتتبعه فى كافه مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة يثيرها الدفاع وصولاً للتشكك فى أدلة الثبوت التى ظفرت بقناعة المحكمة.
وأضافت المحكمة أن الدفاع لوح ببطلان إجراءات المحاكمة لانعقادها بأكاديمية الشرطة وهى ثكنة عسكرية دون صدور قرار من وزير العدل باتخاذ هذا المكان مقرًا للمحاكمة، فإن الثابت بمحضر الجلسة الختامية وحال إبداء الدفاع لمستهل دفاعه قد أطلعته حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة على صورة القرار الوزارى رقم 6038 لسنة 2015 المتضمن إلغاء القرار الوزارى رقم 5960 لسنة 2015 والمؤرخ 3/8/2015 بنقل مقر انعقاد جميع جلسات القضايا المحالة إلى هذه الدائرة والمنظورة أمامها إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة بالتجمع الخامس بالقاهرة ومن ثم يضحى الدفاع فى هذا المقام مفتقدًا سنده من الواقع وصحيح القانون.
موضوعات متعلقة..
الإعدام و"المؤبد" لـ4 والسجن 10 سنوات لـ"حدث" فى قضية ألتراس ربعاوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة