"الضرائب" تصدر تعليمات جديدة لنشاط بيع السيارات المستعملة

الخميس، 29 أكتوبر 2015 01:38 م
"الضرائب" تصدر تعليمات جديدة لنشاط بيع السيارات المستعملة عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت – منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة برقم 10 لسنة 2015 بشأن فحص نشاط بيع السيارات المستعملة، حيث شهدت محاسبة نشاط تجارة السيارات المستعملة مشاكل اختلاف تطبيق المعاملة الضريبية.

وصرح على سلطان رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية "مبيعات" فى بيان له اليوم، الخميس، بأنه أثير فى الآونة الأخيرة مشاكل بشأن فحص نشاط تجارة السيارات المستعملة، حيث تلاحظ اختلاف التطبيق بشأن تنفيذ القرار الوزارى رقم 1433 لسنه 2004، والقرار الوزارى رقم 528 لسنة 2011. والتعليمات المصطلحية داخل المناطق والمأموريات التنفيذية، وهو ما استعدى صدور التعليمات الجديدة.

وتوضح التعليمات كيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن المعالجة الضريبية للسيارات المستعملة تكون كالتالى أولاً: "فى حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصلا من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30%، من قيمة البيع الفعلى وفقاً لفئات الضريبة المفروضة على السيارات، مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991".

وثانياً: فى حالة كون المسجل تاجراً فى السيارات المستعملة شراء وبيع السيارات المستعملة تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلى، هى الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها وفقاً لفئات الضريبة المقررة قانوناً، مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23) من القانون 11 لسنة 1991.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة