حماية المستهلك: تغريم شركة تسويق 100 ألف جنيه بسبب إعلان مضلل

السبت، 03 أكتوبر 2015 12:06 م
حماية المستهلك: تغريم شركة تسويق 100 ألف جنيه بسبب إعلان مضلل عاطف يعقوب
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 340 لسنة 2015 على المتهم / أحمد فؤاد أحمد، بتغريمه مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصه فى جريدتين واسعتى الانتشار، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، حسب بيان اليوم، إن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الإعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، قد لاحظ قيام شركة بترا للتسويق بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار يوم 12/1/2015 عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان "كومباوند أبراج الوزراء" بأرقى أحياء مدينة نصر .

وأشار إلى أن ذلك قد واكب تقدم جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهرياً بأن الجمعية هى صاحبة الإعلان بالرغم من أنها ليس لها أية صلة به، بالإضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها هى ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.

وقال يعقوب، إن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم استدعاء الشركة المعلنة "بترا للتسويق العقارى" التى أوضحت أنها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء (102 وحدة) لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية فى 7/12/2014.

وأضاف يعقوب أنه استبان من التحقيقات أن الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكاً بمبلغ 10% من إجمالى القيمة، وفقاً لكراسة شروط المزاد مسحوباً على بنك الإسكندرية، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالى تبين أنه بغير رصيد، وتم إخطار الاتحاد التعاونى الإسكانى الذى أصدر قراراً من مجلس إدارته فى21/12/2014 بإلغاء المزاد لعدم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع إلغاء قيمة التأمين، وقد تم إخطار الشخص الذى رسى عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له أى حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها .

ومؤدى الأدلة السابقة أن المتهم أحمد فؤاد أحمد أعلن عن بيع وحدات سكنية ماداً المستهلكين بمعلومات خاطئة بأن أوهمهم أن هذه الوحدات تابعة لمجلس الوزراء، مما يزيد الثقة فى الشراء، بالإضافة إلى إخفاء معلومات هامة (إلغاء المزاد وزوال صفته) من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين، مما يوقعهم فى خلط أو غلط وهو ما يشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.








مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى

تحية اكبار وتقدير لرئيس الجهاز

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد سمير مهدى

و كم من شكوى لم يتخذ فيها قرار ..

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد كلاب اهل النار اعداء مصر

الناس كلها مستائة من موظفين قسم التحقيق يا سيادة اللواء و خطوط التليفونات اللي مازالت لم تتحل للان

.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة