أفتى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بجواز التحدث مع المصلى للضرورة أو للحاجة، موضحا فى فتوى نشرت على موقع "أنا السلفى" أنه يجوز التأخير فى الظهر إلى قبل العصر بلا كراهة.
وكان نص الأسئلة التى وجهت لـ"برهامى" كتالى:
كنا نصلى فى دار التحفيظ وأتت امرأة ونحن نصلى فقالت: المعلِّمة تقول لكُن: صلين الفريضة فقط! وكنا جميعًا فى الصلاة، ولكن كنا منفردات، وبعدها تكرر الأمر مِن واحدة لأخرى حتى قالت واحدة لى وأنا أصلى: اذهبى يمينًا قليلاً حتى أستطيع الصلاة، ومدت يدها لتضع نظارتها أمامى وأنا أصلى، ولى عدة أسئلة تتعلق بهذا الموقف لو سمحت يا شيخ: 1- قلتُ لهذه الأخت كيف تأتين وتتكلمين معى وأنا أصلى؟! فأنا أستقبح هذا الأمر، فقالت: هاتى لى دليلاً على المنع، أنتِ متشددة، 2- قلتُ لها: كيف تضعين النظارة أمامى، ومن الممكن أن تصلى بها أو من خلفى، والله ينصب وجهه لوجه عبده وهو يصلى، ولقد قمتى بتمرير يدك من أمامى وأنا أصلى، فقالت: لا تبطل الصلاة بهذا، 3- قلت لها: إن مرور الصبى بين يدى المصلى ينقص الأجر، فقالت: ما الدليل؟ قلت: مدافعة النبى لحيوان كان يريد المرور وهو يصلى، قالت: ما الدليل على أنه ينقص الأجر؟ 4- هل يجوز التحرك إلى اليمين أو إلى اليسار فى الصلاة حتى يسع المكان لأخت أخرى تصلى إلى جانبى؟ 5- المحفـِّظة تبدأ شرح قبْل الظهر مباشرة وتستمر إلى بعد الثانية، وقلنا لها: نصلى الظهر أولاً، قالت: الظهر لن يطير، هو يمتد إلى الثالثة، وهذا ليس موقفًا عرضيًا، إنما نظامها هو أن وقت الراحة يكون فى الثانية والنصف، وهى تجمع الصلاة؛ لأنها تكون على سفر، فما الحكم فى المسائل السابقة؟ وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرًا.
وجاء نص الإجابة:
1- فالكلام مع المصلى للحاجة أو الضرورة جائز، ففى حديث الكسوف أن أسماء -رضى الله عنها- قالت: "أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِى تُصَلِّى فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إلى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَى نَعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلانِى الغَشْى، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِى المَاءَ... " (متفق عليه).
2- وضع النظارة وتمرير اليد لا يبطل الصلاة، لكن لا ينبغى لغير المصلى أن يشغل المصلى بذلك ويقطع خشوعه، ولو كان بعمل لا يبطل الصلاة.
3- أمْرُ النبى -صلى الله عليه وسلم- المصلى بدفع المار بين يديه ما استطاع كما فى حديث أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) (متفق عليه)، دليل على أن هذا أكمل لأجر المصلى؛ لأنه يمتثل أمر النبى -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يفعل لكان مخالفًا لأمره فينقص أجره، وفى رواية: (فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ) (رواه مسلم)، فهذا دليل على نقص الأجر لمرور الشيطان، بل البعض ممن يقول بوجوب السترة يقول إنه دليل على البطلان، لكنه ضعيف، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ -يَعْنِى فَصَلَّى إلى جِدَارٍ- فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ، وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ" (رواه أبو داود، وقال الألبانى: حسن صحيح)، فهنا النبى -صلى الله عليه وسلم- جعل البهيمة تمر مِن ورائه، وتحرَّك فى الصلاة حتى التصق بالجدار، وهذا دليل واضح على أن مرور شىء بين يدى المصلى ينقص الثواب؛ إذ لو لم يكن كذلك لما تحرَّك النبى -صلى الله عليه وسلم- فى الصلاة وقد أُمر بالقيام (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة:238).
4- نعم يجوز، لأن المسجد لجميع المسلمين والمسلمات.
5- الصلاة أول الوقت أفضل، ويجوز التأخير فى الظهر إلى قبل العصر بلا كراهة.
عدد الردود 0
بواسطة:
أسلام محمد
أنت مش هابطل فتاوى نشرتوا الأرهاب و شوهتو الدين أنت فاكر نفسك واصى على الدين أو مفوض بالكلام باسمه
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالمعطى ابراهيم
الشيخ برهامى خريج كليه الشريعه والقانون جامعه الازهر
عدد الردود 0
بواسطة:
رجب ابراهيم نصر
من الذى علمك ان تقول هذا الكلام وهل انت مسلم وتصلى مثلنا انا اشك فى ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله
اقسم انني سوف افعلها .
عدد الردود 0
بواسطة:
رجب ابراهيم نصر ****
ياسر برهامى مخترع الفتوى ، انت تقول قول اول مرة اسمع عنة من اتايت بهذا الكلام واين هم علماء الازهر