تغريم شركة خمسة ألاف جنيه لامتناعها عن إعادة مشاية رياضية بها عيوب

السبت، 14 نوفمبر 2015 11:16 ص
تغريم شركة خمسة ألاف جنيه لامتناعها عن إعادة مشاية رياضية بها عيوب المحكمة الاقتصادية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 247 لسنة 2015 جنح اقتصاديه مستأنف القاهرة حضورياً بتغريم المتهم المستأنف أحمد محمد السعيد عبد الفتاح الشربينى بصفته المسئول عن الإدارة الفعليه لشركة النظم الهندسيه مبلغ خمسة الاف جنيه .

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفي، إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من شيماء شبل أبوالعينين تتضرر فيها من شرائها مشايه رياضيه تبين لها وجود عيوب بها ، وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطله في حل الشكوى .

وقال يعقوب، ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتبين وجود عيوب بالسلعه محل الشكوى وأصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا يقضى بابدال السلعه المعيبه ( مشايه رياضيه ) أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المده المقرره قانونا من تاريخ استلام القرار.

واضاف يعقوب أنه تم احالة المتهم أحمد محمد السعيد عبدالفتاح الشربينى باعتباره مورد والمسئول عن شركة النظم الهندسيه والكائنه بدائرة قسم العجوزه – محافظة الجيزه لأنه امتنع عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهازخلال المدة المقررة قانونا الى النيابه العامه والتى أحالته بدورها الى المحكمه الاقتصاديه وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة الاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والأهرام ، الا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه بجلستها المنعقده بتاريخ 3/8/2015 بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق .

وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك ، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .

وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الاداره واسترجاع السيارة دون تكلفه إضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .

وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة الى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة