قررت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون المقامة من محمد عبد الغفور البتانونى أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والذى يطالب بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته، للحكم بجلسة 26 ديسمبر المقبل.
وقال الضابط الملتحى فى طعنه، إن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
وأكد عدد من ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد الدين سيد
اطلاق اللحية ليس من مبادئ الشريعة الاسلامية