المذكرة قدمت للجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وتطالب بإلغاء القرار رقم "250" لسنة 1990 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى فى بعض مناطق القاهرة التاريخية وذلك للاشتراطات الآتية:
أولاً: صدور قانون البناء الموحد رقم "119" لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، والتى تتضمن فى الباب الثانى منه والخاص بالتنسيق الحضارى المادة "33" من الفصل الثانى الخاصة بالمناطق ذات القيمة المتميزة تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز التنسيق الحضارى ،وطبقا للاشتراطات التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ثانيًا: تم اعتماد أسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بالقاهرة التاريخية بمعرفة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى جلسته الرابعة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29 يوليو 2009، تنفيذا للقانون رقم 117 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وبها من الاشتراطات ما يكفى لحماية التراث العالمى للقاهرة التاريخية، ويزيد على ما جاء بقرار وزير الثقافة رقم 250 لسنة 1990، وبصدور قانون البناء الموحد رقم "119" لسنة 2008، ولائحته التنفيذية واعتماد تدابير الحماية وأسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بالقاهرة التاريخية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى جلسة 29 يوليو 2009، يعتبر قرار وزير الثقافة رقم "250" لسنة 1990، لاغيا ولا يمكن العمل به إلى الآن فيما يخص اشتراطات البناء داخل نطاق القاهرة التاريخية.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين، أنه تم عرض تلك المذكرة على المستشار القانونى للوزارة والذى اقترح عرضه على الجنة الدائمة للموافقة على الإلغاء، وذلك لأن القرار ذاته تم عرضه عن طريق الموافقة من اللجنة الدائمة التى فعلت القرار من قبل ولهذا يجب عرضه عليها عند إلغائه، لأنه بوجود القرار 119 والاشتراطات الخاصة به ينعدم تطبيق قرار "250" لسنة 1990، وموافقة اللجنة الدائمة على إلغاء قانون 250 لوجود اشتراطات أقوى من المادة الموجودة.
كما أن تعديل القرار الذى سيقوم وزير الآثار بإصداره سيكون على النحو التالى: "مادة 1" يلغى قرار وزير الثقافة رقم "250" لسنة 1990 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى داخل حدود مناطق القاهرة التاريخية، ويتم تطبيق أسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بالقاهرة التاريخية بمعرفة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى جلسته الرابعة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29 يوليو 2009 ، تنفيذا للقانون رقم 119 لسنة 2008، ولحين الانتهاء من دراسة التدابير الحماية الخاصة بممتلك التراث العالمى للقاهرة التاريخية المقترحة من مشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية المقدم من منظمة اليونسكو، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز التنسيق الحضارى، تمهيدا لعرض على مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
"مادة 2": مع تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية أيهما أقل فى الارتفاع لا يجوز ارتفاع المبانى المقترح بناؤها مجاورة للآثار، جار أول عن ارتفاع الأثر المجاور منسوب السطح لجسم الأثر دون المآذن والقباب وما إلى ذلك من دراوى وعرائش أو عناصر معمارية خاصة ويكون نفس الحكم على المبانى المواجة للآثار أو المقابلة لها وبحد أدنى طول جزء المبنى المواجه للآثار يزيد عن 20% من واجهة المبنى فى الحد ذاته ويزيد عن 10% من طول واجهة الأثر وذلك عندما يقل عرض الطريق الفاصل بين المبنى والأثر عن ثلثى ارتفاع الأثر.
"مادة 3": مع مراعاة قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية تطبق أحكام المادة الثانية من هذا القرار على جميع المناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية ما لم يكن لها اشتراطات خاصة ولا يصرح بالبناء إلا بعد الرجوع للجنة الدائمة المختصة.
موضوعات متعلقة..
"الآثار" تسعى لتحسين صورة مصر فى الخارج وتوافق على معرضى لـ"كندا وتشيك"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة