نص أول طعن على "أنباء" حجب الاتصالات ببرامج التواصل الاجتماعى.."حرية الفكر والتعبير" تطالب بإلزام الحكومة بإعلان حقيقة منع الخدمات الصوتية بـ"واتس آب" و"فيس بوك" و"فايبر" من عدمه

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2015 06:44 ص
نص أول طعن على "أنباء" حجب الاتصالات ببرامج التواصل الاجتماعى.."حرية الفكر والتعبير" تطالب بإلزام الحكومة بإعلان حقيقة منع الخدمات الصوتية بـ"واتس آب" و"فيس بوك" و"فايبر" من عدمه فيس بوك - صورة أرشيفية
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لأول دعوى قدمت لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام الحكومة المصرية، والجهات المختصة، بسرعة الإعلان عن حقيقة منع الخدمات الصوتية ببرامج التواصل الاجتماعى "واتس آب" و"فيس بوك" و"فايبر"، والطعن على القرار حال ثبوت صدوره لإلغائه.

واختصمت الدعوى المقامة من محاميى مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، كل من: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون.

وذكرت الدعوى، أن وسائل الإعلام تداولت أنباءً عن إصدار رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قرارًا بحجب الخدمات الصوتية على تطبيقات "واتس آب"، و"فيس بوك"، و"فايبر1"، الأمر الذى يثير مخاوف مستخدمى خدمات شبكة الإنترنت داخل مصر خاصة بعد منع برنامج "سكايب".

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضرورة إلزام الحكومة المصرية ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بأن تكفل للمستخدمين حرية الوصول للخدمات بالتطبيقات دون تمييز لبعض الخدمات عن الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الإنترنت حرًا بعيدًا عن أى تقييد لموقع أو خدمة.

وأوضحت، أن الحق فى الاتصال حاجة إنسانية أساسية لكل مواطن فى المجتمع، وهو حق للأفراد لا يقوم إلا بأدواته المحققة له، ما يعنى حق الانتفاع والمشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات مهما كان مستواها الاجتماعى أو الثقافى بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الموقع الجغرافى، وبذلك من حق الجميع الانتفاع بوسائل وخدمات الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن.

وتضمنت مذكرة الدعوى، أن القرار يؤثر سلبًا على حيادية شبكة الإنترنت، باعتبار أن القاعدة الأولى من قواعد حيادية شبكة المعلومات الدولية تنص على: "لا يمكن لمزودى خدمة الإنترنت منع المستخدم من الوصول إلى المحتوى القانونى بما فى ذلك التطبيقات والخدمات والأجهزة غير الضارة، وهى القاعدة التى تهدف لمنع الرقابة والتمييز بين المواقع والخدمات المختلفة أو المحتوى".

أما القاعدة الثانية تنص على: "يمنع مزودى الإنترنت من إبطاء سرعة تحميل البيانات عمدًا من تطبيقات ومواقع على شبكة الإنترنت".

وأشارت إلى مخالفة القرار لمجموعة متصلة من الحقوق الدستورية، على رأسها الحق فى الاتصال باعتباره حاجة إنسانية أساسية لكل مواطن اجتماعى، لضمان التدفق الحر والمتوازن للمعلومات وفى حماية ثقافة المجتمعات، وعلى هذا فإن القرار يتعارض مع النص الدستورى الذى يُقر الحق فى الوصول للاتصالات واستخدامها، وكذلك الوصول العادل للتكنولوجيا.

وأوضحت الدعوى، أن متخذى القرار وقعوا فى مخالفتين؛ أولهما منع إحدى خدمات الاتصال، رغم أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت أحد الأدوات الأساسية والهامة لتبادل وتداول المعلومات، وبالتالى أضحى استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة أساسًا لا غنى عنه لإتاحة المعلومات فى الوقت المناسب وبوسائل غير تقليدية ليس لمتخذى القرارات وحدهم، وإنما لكل مواطن بحسبانه حقًا أصيلاً له.

وثانيهما الامتناع عن الإفصاح عن صحة القرارات من عدمها، وهى بذلك أيضًا تُخالف نص المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات التى تنص على أن تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة علانية المعلومات، وحماية المنافسة الحرة، وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين.

وزعم مقدمو الدعوى، أن هذا القرار شابه الكثير من عيوب القرار الإدارى، وانتهاكه للحق فى الاتصال والحق فى الحصول على المعلومات، وهو ما ينم عن مخالفته الصريحة للقانون والدستور، وهو ما يترتب عليه انتهاك للحقوق الدستورية المذكورة، وضرر بمستخدمى شبكات التواصل والتطبيقات المختلفة.

وطالبوا محكمة القضاء الإدارى، بإلزام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والحكومة، بالإفصاح عن صدور قرار بحجب الخدمات الصوتية والمرئية لبرامج "فايبر"، و"فيس بوك"، و"واتس آب"، و"سكايب"، مع توضيح الأسباب التى دفعت الجهاز لاتخاذ هذا القرار، والإعلان عن كافة قوائم البرامج والتطبيقات المحظور استخدامها داخل مصر.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة