أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بحافز المهن الطبية، على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ونص القرار على أن تسرى أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
من جانبها، أكدت نقابات الأطباء، والصيادلة والأسنان انتظارهم لإصدار قرارات مماثلة لضم العاملين بالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية لحافز المهن، خاصة فى ظل تدهور أوضاعهم المالية، حيث تصل مرتباتهم إلى نصف مرتبات العاملين بوزارة الصحة.
ننشر القرار الجمهورى بضم عاملو الإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة لحافز المهن
الجمعة، 18 ديسمبر 2015 09:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى-ارشيفية
كتبت آية دعبس
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد عفيفى
التربية والتعليم