وتضمن القرار أن تشكل وزارة الصحة لجنة عليا تسمى "اللجنة الطبية القانونية" بعضوية عدد من الخبراء فى مجالات الطب المختلفة والقانون، ويصدر بتشكيلها قرار وزارى منفصل، وتختص فى مراجعة السيرة الذاتية للطبيب المراد استقدامه ومراجعة سابقة أعماله وخبراته لوضع تقرير بمدى صلاحيته للاستقدام من عدمه.
كما تعمل اللجنة على إجراء التحقيق المبدئى فى كافة الوقائع والمخالفات التى ترتكب من الأطباء أو المنشآت الطبية سواء كانت حكومية أو خاصة، تمهيدًا لرفع تقرير بها إلى وزير الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد القرار أنه لا يجوز الإعلان فى الصحف أو بأى وسيلة للنشر عن استقدام الخبير إلا بعد موافقة صدور التراخيص له بمزاولة المهنة، وأن أى مخالفات لأحكام هذا القرار تعتبر مزاولة مهنة الطب دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها.
![اليوم السابع -12 -2015 اليوم السابع -12 -2015](http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/12201524125848586الجريدة-الرسمية-(1).jpg)
![اليوم السابع -12 -2015 اليوم السابع -12 -2015](http://img.youm7.com/images/NewsPics/gallery/pics/12201524125848601الجريدة-الرسمية-(2).jpg)