أصدر وزير القوى العاملة جمال سرور، قرارا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى، نص فيه على أنه يقصد بالمتدرج المهنى إلحاق المتدرج فى المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة لدى أى من أصحاب الأعمال، بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة، وفقا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولى أمره وصاحب العمل لهذا الغرض.
وحظر القرار طبقًا لبيان الوزارة اليوم، إلحاق المتدرج لتعليم أى من المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقا للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
كما نص على أنه يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهنى مدة التدريب، على ألا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وتقسم هذه المدة إلى ثلاثة مراحل متتابعة على الأقل تتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة محل اتفاق التدرج، على أن يتم اختبار المتدرج فى نهاية كل مرحلة لمعرفة مدى تقدمه فى مجال المهنة أو الصنعة المتدرج بها.
القوى العاملة تصدر قرارا بعدم تعلم الأطفال المهن المحظور تشغيلهم بها
السبت، 26 ديسمبر 2015 10:30 ص
مهن ممنوع عمل الاطفال بها
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة