قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، ببطلان قرار مجلس إدارة نقابة التجاريين، فيما تضمنه من عدم استحقاق العضو لمعاش النقابة إلا بعد مضى 15 عاما على قيده بالنقابة.
وأكدت المحكمة أن قرار مجلس الإدارة خالف قانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972، موضحة أن المشرع حدد شرطًا لمنح المعاش مؤداه أن يكون العضو قد مضى على تخرجه مدة 15 عامًا على الأقل، لذا فلا يحق لمجلس النقابة أو لأى سلطة أخرى غير السلطة المختصة بالتشريع تعديل هذا الشرط.
كان المواطن عادل عبد الحميد قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، حملت رقم 39462 لسنة 63 ق ضد نقيب التجاريين، وطالب بإلغاء قرار مجلس النقابة الصادر فى 17 يوليو 2001 بعدم استحقاق العضو لصرف المعاش إلا بعد مضى 15 عاما على قيده.
وقال فى دعواه إنه حاصل على بكالوريوس تجارة شعبية إدارة أعمال جامعة عين شمس عام 1981، وتقدم إلى نقابة التجاريين العامة للاشتراك فى عضويتها، وقام بسداد جميع الرسوم واستمر فى سداد الاشتراكات حتى 2008، وعند بلوغه سن الستين تقدم للنقابة لتسوية معاشه إلا أن النقابة ردت عليه بعدم استحقاقه فى طلبه لقيام مجلس إدارة بإصدار قرار بتاريخ 17 أغسطس 2001، بتعديل قواعد استحقاق المعاش بالمخالفة لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة