القضاء الإدارى بالمنصورة: إلغاء قرار محافظ الدقهلية بشأن تحصيل رسوم على أجولة الدقيق

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015 10:52 م
القضاء الإدارى بالمنصورة: إلغاء قرار محافظ الدقهلية بشأن تحصيل رسوم على أجولة الدقيق محكمة - صورة أرشيفية
كتب معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب، حكما بإلغاء قرار محافظ الدقهلية فيما تضمنه من تحصيل مبلغ جنيه واحد على كل جوال دقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وأسست المحكمة حكمها على أن الرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه ـ يتكون الرسم من عنصرين: أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، والثانى أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد مما لها عليهم من سلطة الجباية، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، القضاء الإدارى بالمنصورة قرار محافظ الدقهلية بشأن تحصيل رسوم على أجولة الدقيق.

ولما كان محافظ الدقهلية قد أصدر القرار المطعون فيه رقم 1205 لسنة 2008 متضمنا وضع لائحة تنظيم مشروع توزيع الخبز وتسويقه وترتب عليها تحصيل واحد جنيه عن كل جوال دقيق من أصحاب المخابز البلدية المدعمة استنادا وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية.

وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية بجلستها المعقودة بتاريخ 3/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك التى احتواها قرار مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5/1/1998.

ولما كان ذلك وكان هذا القرار قد تضمن فرض رسما من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجود تحصيله جبرا على كل جوال دقيق، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/1/1998 المشار إليه قد أفقد قرار محافظ الدقهلية بفرض هذا الرسم على كل جوال دقيق أى سند للقول بمشروعيته، الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المدعى من المبلغ المطالب به ومن ثم بطلان إجراءات الحجز الإدارى، وهو ما تقضى به المحكمة يتمثل عنصر الإكراه فى التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة له، ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التى تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة".








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة