قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة العشرة التى أعدت المسودة الأولية للدستور الجديد، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن هناك باب كامل بقانون مباشرة الحقوق السياسية عن جرائم الانتخابات والعقوبات التى تبدأ من الغرامة إلى السجن والحبس، لافتا إلى أن تلك العقوبات تُوقع من المحاكم المختصة إذا ثبتت صحتها.
وأوضح فوزى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من ثبت أنهم ارتكبوا جرائم انتخابية من المترشحين يتم إحالة مخالفاتهم للنيابة العامة، مضيفا: "ومن أُعلن نجاحه وأصبح نائبا بالبرلمان فهو يتمتع بالحصانة البرلمانية ولا يخضع للتحقيقات إلا بإسقاط العضوية عنه، ولا يكون هناك سبيل أمام المتضرر سوى الطعن على صحة عضوية النائب أمام محكمة النقض خلال 30 يوم من إعلان النتيجة ودفع 5000 جنيه عن النائب الفردى و10 آلاف عن عضو القائمة، وإذا قالت المحكمة أن عضويته صحيحة يدفع المتقاضى 10 آلاف جنيه، واذا أثبتت أنه ارتكب جرما انتخابيا يُخطر بها البرلمان بعدم صحة العضوية وإسقاطها عنه".
كما أشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه لابد من توافر شروط الصفة والمصلحة والمواعيد لدى المتقاضى، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات لم تُخفق فى تطبيق القانون وأن لديها سلطة تقديرية، وتابع: "ليس بالضرورة أن تصل اللجنة إلى منتهى الموضوعية والإجراءات متدرجة، فلدينا المجلس الدستورى بفرنسا إذا ثبت له أن أصوات متوفيين تم احتسابها لمرشح بعينه يتم استبعاد تلك الأصوات دون حاجة إلى إعادة الانتخابات مرة أخرى إن لم تؤثر أعداد تلك الأصوات على النتيجة النهائية بعد إعلانها"، موضحا أن دور اللجنة العليا للانتخابات ينتهى بعد إجراء الانتخابات بالدوائر المؤجلة وإعلان النتائج بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة