12 مليون مصرى ينتظرون انعقاد مجلس النواب لإقرار قانون "حقوق ذوى الإعاقة".. المواد تلزم الدولة بتوفير أجهزة تعويضية لهم وتأهيل المبانى لراحتهم وتفعيل نسبة الـ5% بالتعيينات وضمهم للتأمين الصحى

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2015 07:00 ص
12 مليون مصرى ينتظرون انعقاد مجلس النواب لإقرار قانون "حقوق ذوى الإعاقة"..  المواد تلزم الدولة بتوفير أجهزة تعويضية لهم وتأهيل المبانى لراحتهم وتفعيل نسبة الـ5% بالتعيينات وضمهم للتأمين الصحى ذوى الإعاقة - ارشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ينتظر 12 مليون مصرى من ذوى الإعاقة، بداية انعقاد جلسات البرلمان، لإقرار قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة الذى أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة متضمنا 71 مادة تشمل كل ما يخص الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى حياتهم العامة.

ونصت المسودة على أن الشخص ذات الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى أو بدنى أو حسى أو عصبى يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين، وأن تلتزم الدولة بحماية حقوقهم وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته، وعدم حرمانهم من الحق فى الزواج، وأن يكون لكل منهم ملف صحى شامل وأن يصدر لكل شخص من ذوى الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها على أن تجدد على 7 سنوات، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة للتعامل مع كل الإعاقات.

كما تضمنت المسودة سحب تراخيص المؤسسات التعليمية حال رفضها قبول ذوى الإعاقة، وأن تلتزم وزارة التربية والتعليم باتخاذ التدابير اللازمة لحصولهم على تعليم يتيح لهم الدمج فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن يتوفر بها معايير السلامة فى ضوء درجة ونوع الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة ومناسبة لكل أنواع الإعاقات ودرجاتها، ويحذر من حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم أو رفض قبوله بسبب يعود للإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب ترخيص المؤسسة، وتضمين المناهج لمفاهيم الإعاقة والتوعية بحقوق تلك الفئة، وألا تقل نسبة القبول بالمدارس عن 5% من المقبولين بالمؤسسات غير الحكومية بأنواعها.

وتلتزم وزارة التعليم بتطوير المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المؤهلين للتعامل مع الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير تعلم برايل وأنواع الكتابة البديلة، وتعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم أو مزدوجة الإعاقة.

و تلتزم وزارة التعليم العالى بضمان حق الأشخاص من ذوى الإعاقة فى الدراسات العليا وفى التعليم العالى، أن تلتزم الوزارة بضمان حق الأشخاص من ذوى الإعاقة فى الدراسات العليا ومعادلة شهادتهم الحاصلين عليها، وتوفير الترتيبات اللازمة كالتعلم عن بعد طبقا للمعايير الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذى الإعاقة والمواثيق الدولية، ووضع خططا لإتاحة الحق لهم للتعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوى الإعاقة، بجانب الالتزام بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.

وضمت مسودة القانون، توفير الدولة للمؤسسات اللازمة للأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزى.

أما عن حق العمل، فشدد القانون على ضرورة التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، مما تضم 20 عاملا فأكثر، بتعيين 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، بجانب أن تلتزم وزارة القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد ذوى الاحتياجات الخاصة من راغبى العمل للوصول إلى فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم، مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية، على أن تخفض ساعات العمل بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل واختيار الأشخاص أنفسهم لساعات وأيام العمل والأجر المناسب.

كما أكد على إلزام الجهات الإدارية بتأهيل المبانى لاستخدام ذوى الإعاقة كما يلزم الجهات الإدارية بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، عند إصدار التراخيص الجديدة وإعادة تهيئة القائمة، والوزارات المختصة بالنقل وتخفيض أجور وسائل النقل 50% من قيمتها المدفوعة لذوى الإعاقة ومساعده.

ويطالب القانون وزارة العدل بتيسيرات للتعامل مع ذوى الإعاقات بالطلبات والدعاوى والمساعدات القضائية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية للصم والكتابة بطريقة برايل للمكفوفين، وإدخال خاصية بصمة الصوت للمكفوفين كبديل عن التوقيع، وعلى سوائل الإعلام إتاحة اللغات اللازمة كلغة الإشارة لسهولة التواصل والمشاركة.

ونصت مواد القانون على تخصيص نسبة 5% من المساكن المدعمة من الدولة لذوى الإعاقة، بجانب مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة مجانا أو بأسعار رمزية للجمعيات الأهلية المعنية بهم، ومنح غير القادرين مساعدات شهرية طبقا لأحاكم قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 2010 دون النظر للسن ونوع الإعاقة، ومعافاتهم من الخدمة العسكرية.













مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة