قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل عدد من الدعاوى المطالبة بالطعن فى دستورية المواد الجديدة من قانون مجلس النواب أبرزها المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات، وخاصة البند الأول فيما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة ،لجلسة ٣ مارس المقبل .
واقام الدعوى المحامى عصام الإسلامبولى نيابة عن مايكل منير ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقى طلبات ترشح المصريين فى الخارج من مزدوجى الجنسية والتصريح إلى جلسة 3 مارس القادم على أن يقوم محامى "منير" بإقامة دعوى أمام الدستورية خلال 48 ساعة بحد أقصى من أمس الثلاثاء باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية.
شهدت الجلسة دفع الإسلامبولى بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع منير فى التقدم للترشح إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد عدد 8 ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين فى الخارج، مشددا على أن تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وشدد الإسلامبولى على أن الدستور رتب فى الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة وهو ما كان يلزم معه وفقا للإسلامبولى استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة