* للمستثمر الحق فى استقدام عمال أجانب حال عدم وجود عمال وطنية مدربة
* استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين
* "المندوب المفوض" يتلقى طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها من خلال "الشباك الموحد"
* تمتع جميع المشروعات بالإعفاء من ضريبة التمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات
* إعفاء جزئى من الضريبة العامة والضريبة على القمة المضافة والرسوم الجمركية الآلات المستوردة
* إنشاء مجلس أعلى للاستثمار" يرأسه رئيس الجمهورية
* إنشاء الهيئة العامة للاستثمار للنهوض بالاقتصاد القومى
ينشر "اليوم السابع" المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 أبواب، والذى انتهت الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من إعدادها، وإرسالها لجميع الجهات المعنية، بهدف الإطلاع عليه، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها فى "العليا للإصلاح".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أنه سيعقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة مع وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، وهيئة الاستثمار، للتوافق على بعض القيم المالية، الواردة فى مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء المنافسة بين دول المنطقة، ومنها الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية.
واستحدث مشروع القانون عدة آليات، من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة، والتصدى للبيروقراطية، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك مع التأكيد على مبدأ "الأرض ليست سلعة"، والاتفاق على آليات تفعيل الشباك الواحد الذى سماه مشروع القانون "النافذة الاستثمارية" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التى أقرها مشروع القانون، والحماية القانونية والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع.
وتضمن الفصل الثالث من القانون الخاص بـ"ضمانات الاستثمار"، عددًا من المواد المشجعة للمستثمرين، منها تكفل الدولة بمعاملة المستثمر الأجنبى معاملة نظيره المصرى، واحترام الدولة للعقود وإنفاذها.
كما يعطى القانون الحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة له، فى استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين.
كما لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ولا فرض الجهات الادارية الحراسة، أو التحفظ عليها أو تجميدها، ولا يكون ذلك إلا فى الأحوال المقررة فى القانون، وبموجب حكم أو أمر قضائى كل على حدة. كما لا يجوز نزع ملكية المنشآت الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
ويمنح القانون الجديد، الحق للمستثمر، فى استخدام عاملين أجانب، فى حال عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك مؤهلات لازمة وقادرة على القيام بالمهام المطلوبة.
وبخصوص "الشباك الواحد"، أو ما يسمى فى القانون "النافذة الاستثمارية"، فيكون ذلك، وفق المادة 19 من الفصل الثانى، من خلال نظام "المندوب المفوض" بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات، وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الجهات الحكومة التى تتكون منها النافذة، وذلك بالتنسيق مع كل جهة إدارية مختصة، وتنتقل للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدرية، ولا يسأل المفوض جنائيا أو تأديبيا عن إعماله إلا فى أحوال الانحراف بالسلطة والمخالفة العمدية للقوانين والخطأ الجسيم.
وتنظم المادة 30 وما يليها من الفصل الثالث، تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، ويكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من أشخاص الاعتبارية بغرص الاستثمار، ويجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بالبيع والإيجار والترخيص.
ووفق المادة 45 وما يليها، تقسم الجمهورية لعدة أقاليم استثمارية، وتمتع جميع المشروعات المقامة وفقا للقانون بها، بالإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات، وإعفاء تسجيل وتوثيق عقود الأراضى اللازمة، بالإضافة لإعفاء جزئى من الضريبة العامة والضريبة على القمة المضافة، وإعفاء كامل من الرسوم الجمركية على جميع ما تستورده من آلات.
ويقام وفقا للقانون، "المجلس الأعلى للاستثمار"، برئاسة الرئيس، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزراء المختصين، وممثلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات و5 من مستثمرى القطاع الخاص، وتشكل له أمانة فنية من الخبراء المختصين، ويختص برسم السياسات والتوجيهات والخطط العامة، واقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع الاستثمار، ودراسة المعوقات، وتحديد الأنشطة والمشرعات التى لها أولوية فى الاستثمار.
وترتب المادة 82 وما يليها من الفصل الثانى، إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وتتبع وزير الاستثمار، وتقوم بتشجيع الأعمال وإدارة شئونه، وتهدف للنهوض بالاقتصاد القومى، من خلال عدة إجراءات، منها تشكيل قاعة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية، وتلقى الطلبات واتخاذ ااثجراءات اللازمة لحوافز الاستثمار.
وينظم الباب الرابع، تسوية منازعات الاستثمار عن طريق إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، كما تنشأ اللجنة الوزارية لفض النزاعات وتختص بالنظر فيما يقدم إليها من طلبات وشكاوى بين المستثمرين والجهات الإدراية.
ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع "الأحكام المتفرقة، عددا من المواد التى تحفظ حقوق العمال، والدور الاجتماعى للمستثمرين، وطرق إشراك العمال فى أرباح المشروعات، وتطوير ادائهم.
- وفيما يلى المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار..
الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى مشروع قانون الاستثمار- القراءة الأولى- 10 فبراير 2015
قانون الاستثمار
الباب الأول: الأحكام العامة
الفصل الأول: تعريفات
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
المستثمر: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، أيًا كانت جنسيته وأيًا كان النظام القانونى الخاضع له، يقوم بالاستثمار فى جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون.
الاستثمار: ضخ أو استخدام الأموال من المستثمر بغرض إنشاء أو توسيع أو تطوير مشروع استثمارى لتحقيق الأرباح.
المشروع الاستثمارى:
كل نشاط يباشره مستثمر، وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتوافر فى شأنه أى من الحالتين الآتيتين:
أ - لا يقل رأسماله المستثمر أو المدفوع عن مبلغ.. جنيه مصرى أيًا كان نوع ذلك النشاط الاستثمارى.
ب - لا يقل رأسماله المستثمر أو المدفوع عن مبلغ.. ... جنيه مصرى فى نشاط من الأنشطة الآتية:
1 - الصناعة والتعدين.
2 - استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية.
3 - الإنتاج الحيوانى والداجنى.
4 - مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك.
5 - النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
6 - النقل النهرى، والبحرى لأعالى البحار.
7 - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
8 - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
9 - خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.
10 - مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
11 - مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.
12 - أعمال البنية الأساسية.
13 - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.
14 - خدمات وصناعات تقنية المعلومات.
15 - مشروعات الإسكان الاجتماعية أو الاقتصادية.
16 - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى.
17 - التأجير التمويلى.
18 - رأس المال المخاطر.
19 - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطويرها.
20 - الملكية الفكرية.
21 - التعليم عالى الجودة أيًا كان نوعه أو مستواه.
22 - تحلية المياه وحفر الآبار.
23 - مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية.
الأموال: كافة أنواع الأصول التى تدخل فى المشروع الاستثمارى أيًا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:
1 - الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أى حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
2 - الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية.
3 - حقوق الملكية الكفرية والحقوق المعنوية التى تستخدم فى إنشاء المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول الاتحاد الدولى للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنته الاتفاقيات الدولية المعقودة فى هذا الشأن.
4 - الامتيازات أو العقود التى تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التى تعطى بناء على القانون.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاستثمار المنصوص عليه فى المادة 79 من هذا القانون
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار
الاستثمار اداخلى: أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثمارى داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون فى غير المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
المنطقة الحرة: جزء من أراضى الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أيًا كان شكلها القانونى يوجه إنتاجها بالأساس للتصدير وهى على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها منطقة، حرة عامة، منطقة حرة خاصة.
المنطقة الاستثمارية: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو زكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
المطور: الجهة العامة أو الخاصة المرخص لها بإدارة أو تطوير أو تنمية منطقة استثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
النافذة الاستثمارية: النظام الإجرائى والقواعد المقررة بموجب أحكام هذا القانون لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعة الاستثمارى، وما يلزم لذلك من معلومات، من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة.
المندوب المفوض: المسؤول الحكومى المنتدب من الجهة الإدارية المختصة للعمل فى نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أى من فروعها، والذى تنتقل إليه بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار التراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات، وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار بما فى ذلك تراخيص البناء.
السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة بحسب الأحوال.
مكاتب الاعتماد: المكاتب المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، والتى يلجأ لها المستثمر اختياريًا للتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لإنشائه أو تشغيله وإعطائه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها إلى الهيئة.
شركة الترويج: الشركة المساهمة المصرية التى يجوز للهيئة أن تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها وفقًا لحكم المادة «97» من هذا القانون، ويتم التعاقد معها من الهيئة لتنفيذ بعض مهام الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى الداخل أو الخارج.
شركة خدمات الاستثمار:
الشركة المساهمة المصرية التى يجوز للمستثمر التعاقد معها بمقابل، وذلك لإستصدار شهادة الاعتماد من مكاتب الاعتماد وفقًا لحكم المادة «95»، أو لتيسيير إجراءات إستصدار قرارات وإبرام عقود تخصيص العقارات واستخراج كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الاستثمارى عن طريق الهيئة.
الفصل الثانى
أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له
مادة 2
يهدف الاستثمار فى جمهورية مصر العربية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يؤدى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
مادة 3
يحكم الاستثمار فى جمهورية مصر العربية المبادئ الآتية:
1 - الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2 - الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3 - المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها واتباع الاشتراطات البيئية.
4 - اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5 - مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونًا فى المنتجات والخدمات.
6 - مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع الاستثمارى ومنتفعيه.
7 - كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثمارى، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة اخاصة لفئة بعينها.
8 - إنفاذ قواعد المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين.
9 - عدم الإخلال بالنظام العام أو الأداب العامة والأمن القومى للبلاد.
الفصل الثالث: ضمانات الاستثمار
مادة 4 تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة فى جمهورية مصرية العربية أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له بالضمانات المقررة فى هذا الفصل.
ويكون تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز والإعفاءات المختلفة وفق النظام الاستثمارى الخاضعة له، والمبينة أنواعها وحدودها ومددها فى الباب الثانى من هذا القانون.
مادة 5
بمراعاة الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات فى شأن الاستثمار، للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباحه وتحويلها دون قيود، وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 6
تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، كما تتمتع بالحماية الكاملة والأمن المقرر للكافة فى الأحوال العادية.
وبمراعاة قيام المستثمر بأداء الالتزامات الواقعة عليه، تلتزم الدولة بعدم اتخاذ أى إجراءات تمييزية أو غير مبررة تجاه الاستثمار أو المستثمر.
مادة 7
تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وتخول له الحق فى الحصول على وحدة سكنية.
مادة 8
تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها. ولا يتمتع الاستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى من المحكمة المختصة.
مادة 9
يكون من حق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.
مادة 10
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز بالطريق الإدارية فرض الحراسة أو التحفظ عليها أو تجميدها. ولا يكون ذلك إلا فى الأحوال المقررة فى القانون، وبموجب حكم أو أمر قضائى فى كل حالة على حدة.
ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر لا يجوز الحجز على أموال المشروع الاستثمارية أو مصادرتها. كما لا تجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا. وتكون قيمج التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه أو الإعلان عنه إيهما أسبق.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه.
مادة 12
لا يجوز لأى جيه إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة متعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة.
مادة 13
تلتزم الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية أو بحماية حقوق الغير. وعلى جميع جهات وأجهزة الدولة إمداد الهيذة بما تطلبه من ذلك.
وتلتزم الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون بالمحافظة على سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية المقدمة لها من المستثمر، وطبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.
مادة 14
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة والقادرة على القيام بذات المهام وبمراعاة القوانين المنظمة لذلك.
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى أن يحولوا مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
مادة 15
فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع قرارات الهيئة المتعلقة بشؤون المستثمر مسببة ويتم إخطار ذوى الشأن بها. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك.
الباب الثانى: نظم وحوافز الاستثمار
الفصل الأول: الأحكام العامة لنظم الاستثمار
مادة 16
فيما عدا الأنشطة الاستثمارية التى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقصر الاستثمار فيها على بعض الجهات أو الأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، يكون الاستثمار فى جمهورية مصر العربية وفق أحد النظم الاستثمارية الآتية:
1 - الاستثمار الداخلى.
2 - الاستثمار بنظام المناطق الحرة.
3 - الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية.
4 - الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
مادة 17
يقر المجلس الأعلى الخطة الاستثمارية، تحدد فيها أولويات مشروعات ااستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.
وتحدد الخطة الاستثمارية نوعية ونظام الاستثمار، ومنطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثمارى.
وتعد الهيئة مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة ادولة المعنية.
ويجب مراجعة الخطة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.
مادة 18 تلتزم الجهات الإدارية المختصة، خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيذة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة اللاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والعسر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها، كما تلتزم بتحديث هذه البيانات كل ثلاث سنوات أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
ويعتمد المجلس الأعلى العقارات اللازمة للخطة الاستثمارية للدولة خلال ثلاث أشهر من موافاته بالخرائط المبينة بالفقرة السابقة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات المبينة فى هذه المادة، من الجهات الإدارية المختصة إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك.
الفصل الثانى: نظم الاستثمار الداخلى
1 - الأحكام العامة
مادة 19
تنشأ بالهيئة وفروعها، وحدة إدارية تمسى «النافذة الاستثمارية»، تختص من خلال نظام المندوب المفوض، بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها، والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وفق أحكام هذا القانون، وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل والعاملين بهذه النافذة، والتقارير التى تقوم برفعها سواء للهيئة أو للجهات الإدارية المختلفة.
مادة 20
يحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية التى تتكون منها المنافذة الاستثمارية ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة ببالتنسيق مع كل جهة إدارية مختصة بتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيل هذه الجهات للعمل فيها.
وينتدب هؤلاء العاملون من جهات عملهم الأصلية من بين أفضل العاملين للعمل بالنافذة ااستثمارية بالهيئة كل الوقت، ولمدة عام قابلة للتجديد، ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتسرى عليهم ذات الأوضاع الإدارية والمالية المقررة للعاملين بالهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين.
مادة 21
تنتقل بموجب أحكام هذا القانون للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التى يمثلها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية.
ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره فى طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقًا للشروط، والإجراءات، والأوضاع، والمواعيد الواردة فى الدليل المنصوص عليه فى المادة «23» من هذا القانون، ولذوى الشأن الحق فى التظلم من قرارات المندوب المفوض أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة «100» من هذا القانون.
مادة 22
لا يسأل المندوب المفوض جنائيًا أو تأديبيًا عن أعماله المرتبطة بنظام النفاذة الاستثمارية إلا فى أحوال الانحراف بالسلطة أو المخالفة العمدية للقوانين واللوائح أو الخطأ الجسيم.
مادة 23
تصدر الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، دليلًا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذ القانون ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونية للهيئة ومطبوعاتها المختلفة.
وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث الدليل بشكل دورى، وكلما دعت الحاجة لذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة.
مادة 24
تعد النافذة الاستثمارية للمستثمرين بحسب كل نشاط استثمارى قائمة تتضمن كافة الاشتراطات الفنية والأوراق والمستندات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع الاستثمارى.
وتتيح الهيئة من خلال موقعها الإلكترونى إمكانية تلقى أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عليها، وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية.
ويجوز لمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراات الفنية الواردة بتلك القائمة عن طريق مكاتب الاعتماد لدى الهيئة أو باللجوء مباشرة إلى الجهات الإدارية المختصة، سواء كان ذلك بمعرفته أو عبر إحدى شركات تقديم الخدمات المنصوص عليها فى المادة «98» من هذا القانون.
مادة 25
يقدم طلب الاستثمار وفقاص لأحكام هذا القانون إلى النافذة الاستثمارية بالهيئة يدويا أو الكترونيا على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التالية بحسب نوع كل مشروع:
1 - اسم المستثمر، وجنسيته.
2 - اسم المشروع الاستثمارى الذى يرغب المستثمر فى اقامته أو توسعته والنظام القانونى الخاضع له.
3 - طبيعة ونطاق الأعمال أو الخدمات التى يشملها المشروع الاستثمارى وحجم الأموال المستثمرة ومصادر تمويله.
4 - دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع الاستثمارى وغيرها من الدراسات التى تطلبها الهيئة بحسب طبيعة نشاطها.
5 - ما يثبت الكفاءة والقدرة الفنية للمستثمر على إقامة المشروع الاستثماري.
6 - الجدول الزمنى المبدئى لإقامة المشروع الاستثمارى أو توسعته.
7 - بيان تقديرى بحجم الطاقة والمصادر التى يتوقع أن يحصل على الطاقة منها.
8 - بيان تقديرى بما يحتاجه المشروع الاستثمارى بشكل أساسى من آلات ومعدات مع توضيح المستورد والمحلى منها.
9 - حجم العمالة الوطنية والأجنبية المتوقعة لتشغيل المشروع الاستثماري.
10 - المستندات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 26
يسدد طالب الاستثمار إلى الهيئة رسما لا تجاوز قيمته %0.1 من قيمة رأس مال المشرتع المزمع اقامته بحد أقصي.......... جنيها لمراجعة الدراسات والرسومات وغيرها من المستندات وفق ما تحدده الهيئة بحسب نوع المشروع ويؤول ما يعادل حصيلة هذا الرسم إلى موازنة الهيئة.
مادة 27
تتولى الهيئة فحص طلبات الاستثمار والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون وعليها البت فيها فى مدة لا تجاوز «...... يوما» من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فيه سواد بالموافقة أو بالرفض خلال أسبوع من انقضاء المدة المبينة فى الفقرة السابقة.
وفى الأحوال التى يزيد فيها عدد طالبى الاستثمار ممن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المطلبوة على عدد التراخيص المقرر أن يمنحها أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لتصنيع بعض المنتجات أو اداء بعض الخدمات أو ممارسة بعض الأنشطة فيتم اختيار المرخص له فى من الشفافية وحرية المنافسة دون التقييد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة 28
على المستثمر الذى ووفق على طلبه للاستثمار الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروعات الاستثمارى والمعتمد من الهيئة.
ولا يجوز له ادخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتوسيعه او بزيادة حجمه إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بذلك.
مادة 29
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها إلا بعد اخذ رأى الهيئة وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها.
وفى جميع الأحوال يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره واعطائه مدة مناسبة لإزالة اسباب المخالفة وتنظم اللائحة التنفيذية كل ما يلزم لذلك.
3 - فى تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار
مادة 30
يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للاحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
ولا تسرى على التصرف فى العقارات المشار اليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
مادة 31
يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بإحدى الصور الأتية: اليبع، الإيجا، الإيجار المنتهى بالتمليك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض فى المشروع الاستثمارى كحصة عينية.
ويكون ذلك إما بناء على طلب المستثمر أو بناء على دعوة من الهيئة وفقًا لأحكام المواد التالية.
مادة 32
فى الاحوال التى يطلب فيها المستثمر بنظام الاستثمار الداخلى توفير عقارات من املاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعه الاستثمارى فيتعين أن يبين الطلب الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب المستثمر فى اقامة المشروع الاستثمارى فيه.
وتتولى الهيئة من خلال نظام النافذة الاستثمارية عرض العقارات المتوافرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التى تلائم نوع وحجم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار.
ويبين المندوب المفوض فى نظام النافذة الاستثمارية للمستثمر طبيعة الأرض، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما اذا كانت مرفقة أو غير مرفقة ونظام التعامل عليها سواء من حيث إمكانية البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع أو غيره ومقابل ذلك وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
ويحدد المستثمر الارض التى يرغب فى اقامة مشروعه الاستثمارى عليها فى طلب مستقل وعلى الهيئة أن تقوم بفحص الطلب المقدم من المستثمر وطلب الاستيفاءات اللازمة منه.
مادة 33
خلال الخمس سنوات التالية لنفاذ أحكام هذا القانون يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة ويسرى ذلك سواد كان التصرف بدون مقابل بنظام حق الانتفاع أو بالتملك أو بأى صورة أخرى من صور التصرف.
وعند التزاحم بين المستثمرين ممن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية اللازمة تجرى قرعة بينهم وفق الضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات بدون مقابل يجب على الهيئة الاتفاق مع المستثمر على تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه وبالمعايير وبالتيسيرات التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن يرد ذلك للمستثمر عند إقامة المشروع وبعد مرور خمس سنوات على بدء الانتاج الفعلي.
مادة 34
فى المناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط فيكون الترخيص لمدة لا تزيد على.. ....، ويحدد هذا الترخيص بالشروط المتفق عليها طلالما كان المشروع مستمرا فى نشاطه ودون أن يخل ذلك بحلق المتعاقدين فى الاتفاق على تجديد أو تعديل قيمة حق الانتفاع.
ويكون الترخيص فى هذه الحالة لكل مستثمر يقدم طلبًا بذلك وتتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
وتسرى ذات الاحكام فى احوال التصرف بالايجار أو الايجار المنتهى بالتملك.
مادة 35
فى المناطق التى يجوز فيها التصرف فى العقارات بنظام التملك يجوز لكل مستثمر لأغراض اقامة المشروعات الاستثمارية او توسيعها أن يقدم طلبًا بالتعاقد على تلك العقارات بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الردارية المعنية.
ولا تنتقل ملكية العقار المتصرف فيه إلى المستثمر فى هذه الحالة إلا بعد سداد كامل الثمن وإتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك.
ويجوز للهيئة من خلال المندوب المفوض وبناء على طلب المستثمر الاتفقا على تأجيل سداد كل الثمن أو بعضه أو على غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.
مادة 36
عند التزاحم بين المستثمرين على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام حق الانتفاع أو الإيجار أو التملك تجرى ممارسة محدودة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بحسب المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط ورجراءات عمل تلك الممارسة المحددوة.
مادة 37
يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المعدة للاستثمار أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية.
وتبين اللائحة التنفيذية أحواد وكيفية اشتراك الجهات الإدارية بالعقارات كحصة عينية فى مشروع استثمارى وما يلزم لذلك من اجراءات.
كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل لجان البت فى طلبات تخصيص العقارات فى الاحوال المختلفة والاجراءات التى تتبعها هذه اللجان وطرق وكيفية سداد ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع.
مادة 38
يجوز للهيئة دعوة المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية فى مناطق ومجالات محددة وتقوم الدولة فى هذه الحالة بتوفير العقارات اللازمة لاقامة تلك المشروعات وتحدد إحدى صور التصرف فيها المنصوص عليها فى المادة «31».
وفى الأحوال التى يزيد فيها عدد المستثمرين من طالبى التملك أو الانتفاع عن عدد العقارات المتاح تلتزم الهيئة من خلال المندوب المفوض بعمل مزايدة سواء كانت علنية أو بنظام المظاريف المغلقة أو بالممارسة المحدودة بين من تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الردارية المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن العقارات المعدة للاستثمار والتى يرى فيها إجراء هذا الإعلان فضلًا عن الضوابط والإجراءات اللازمة لكل ذلك.
مادة 39
لأغراض تطبيق أحكام المواد من «34» إلى «38» تتولى لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية صاحبة الولاية على العقارات تقدير قمية المعد منها للاستثمار من حيث ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو القيمة الأساسية حال تزاحم المستثمرين على العقارات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية وتوافى الهيئة بتلك التقديرات خلال مدة.....
مادة 40
تشكل لجان التقدير المشار اليها فى المادة «39» من عدد كاف من العناصر الفنية والمالية والقانونية على أن يكون من بينهم ممثل للهيئة العامة للخدمات الحكومية وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية أو غيرها لمباشرة مهمة التقدير.
وتراعى اللجنة عند تقدير ثمن بيع العقار أو قيمته الايجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الاحوال المعايير والضوابط الأتية:
1 - اثمان العقارات المجاورة.
2 - تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.
3 - الأنشطة الاستثمارية التى يمكن اقامتها على العقارات.
٤ - العناصر الأخرى التى تراها اللجنة ضرورية لإجراء التقدير.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة اللجنة لعمليجة التقدير.
مادة ٤١
يتم البت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين لتخصيص العقارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، ويخطر المستثمر بذلك على النخحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويتولى المندوب المفوض لكل جهة إدارية مختصة من خلال النافذة الاستثمارية بالهيئة، وبعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص العقار، تحرير عقود البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع بمقابل أو بدون مقابل أو المشاركة بحسب الأحوال وفق نماذلك العقود المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد مراجعتها بمجلس الدولة.
ويقوم المستثمر بعد الموافقة على طلبه أو فوزه بالممارسة أو المزاد بحسب الأحوال بسداد المستحقات المالية للعقارات اللازمة لمشروع وفق النظام السداد الموضوع بالهيئة والمتفق عليه.\
وتؤول هذه المستحقات كاملة إلى حسابات الجهة صاحبة الولايات على تلك العقارات، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
مادة ٤٢
فى جميع الأحوال التى يتم فهيا التصرف فى القعارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو اللأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة والمندوب المفوض فى الأحوال التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.
مادة ٤٣
مع عدم الاخلال بلسطة الجهجة الإدارية المختصة، يكون لموظفى الهيئة الحق فى متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثماري، وتقديم تقارير دورية للهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات ويتلزم المستثمر بتمكين الموظفين المختصين من أداء تلك المهمة.
مادة ٤٤ للهيئة بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابع8ة التى تقوم بها الجهات صاحبة الاختصاص بعد موافقة المندوب المفوض فسخ هعقد البيع زو الإيجار أو إلغاء الترخيص بالانتفاع وسحب الأرض فى أى من الأحوال الآتية:
١ - إذا امتنع أو تقاعس المستثمر عن استلام العقار، أءو البدأ فى تنفيذ مشروعه الاستمثارى خلال ستة أشهر من تايرخ استلامه لها خالية من العوائق بغير عذر مقبول واستمر تقاعسه فى جميع الأحوال بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.
٢ - إذا خالف المستثمر شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية فى أى مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره بذلك كتباة من الهيئة.
٣ - إذا لم يلتزم المستثمر بالبرنامج الزمنى المعتمد من قبل الهيئة لتنفيذ مشرع بغير عذر مقبول بعد إنذاره بذلك كتابة.
٤ - إذا قام المستثمزر بتغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو قام برهنه أو رتيب حق عينى عليه بغير الموافقة السمبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استرداد العقار فى حالة ثبوت تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذى المشروع ويجوز لها فى هذه الحالة إعادة التصرف فيها.
٤ - حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي
مادة ٤٥
فى نظام الاستثمار الداخلي، تقسم جمهورية مصر العربية إلى « عدد......» أقاليم استثمارية ويضم كل إقليم مجموعة المناطق والمحافظات المبينة قرين كل إقليم منها، وفقا لأحكام الجدول رقم «١».
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل الجدول رقم «١» بنقل منطقة أو محافظة تابعة لأقليم من الأقاليم المشار إليها إلى أقاليم أخرى لتحقيق الصالح العام.
مادة ٤٦
وفقا للجداول المرافقة لهذا القانون، تتمتع الاستثمارات المقامة بنظام الاستثمار الداخلى بالحوافز والمزايا المنصوص عليها فى ما يلى وتبعا لأحد الأنواع الآتية:
١ - الحوافز العامة للاستثمار.
٢ - حوافز الاستثمار الإقليمى.
٣ - حوافز الاستثمار «كبرى الحجم/ واسع النطاق».
٤ - حوافز الاستثمار ذو الطبيعة الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بأى إعفاءات ضريبية فى أى من الأنواع المشار إليها فى هذه المادة فيشترط للتمتع بها إلا يترتب على هذا الأعفاء خضوعها للضريبة فى دولة المستثمر أو غيرها من الدول. وذلك كله دون الإخلال بأحكام الاتفاقايات الدولية النافذة.
مادة ٤٧
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداتخلية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون أيا كان نشاطها أو موقعها بالآتى:
١ - الإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها ومن رسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
٢ - إعفاء تسجيل أو توثيق عقود الأءراضى اللاامة لإقامة المشروعات الاستثمارية من الضريبة والرسوم المشار إليها فى البند رقم «١» من هذه المادة.
٣ - إعفاء جزئى من «الضريبة العامة علي..../ الضريبة على القيمة المضافة فى النظم المقارنة» مقداره «.....٪».
٤ - إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأ}هزة لازمة لإنشاء المرشوع الاستثمارى أو لتوسيعه، وذلك كله لمدة...... تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
«أو صياغة أخرى بحسب الرأى الفنى»:
تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ٥٪ من القيمة الشئ الخاضع للضريبة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشاء المشروع الاستمثارى أو لتوسيعه.
«يمكن إضافة حوافز أخرى إن لزم الأمر وبحسب رأى الفنيين مثل»
- حصة العامل فى التأمينات مع تحديد مدتها
- حصة صاحب العمل فى التأمينات ع تحديد مدتها.
مادجة ٤٨
تتمتع الاستثمارات التى تبلغ قيمة الأموال المستثمرة فيها مبلغ مقداره «.......مليون جنيه مصرى» بالمزاياوالحوافز وبالمدد المبينة فى الجدول رقم «....» المرفق متى أقيمت فى المناطق والمحافظات المبينة فى قرين كل منها.
مادة ٤٩
تتمتع الاستثمارات «واسعة النطاق/ ضخمة الحجم» فى المجالات والأنشطة المحدد فى الدول رقم «٣-١» المرفق بهذا القنانون بالمزايا والإعفاءات المحددة فى الجدول رقم «٣-٢» متى بلغت الأموال المستثمرة فيها الحد الدأدنى المبين قرين كل منها.
مادة ٥٠
يقصد بالاستثمار ذو الطبيعة الاستراتيجية إقامة مشروعات استثمارية يكون من شأنها تشجيع إنتاج المنتجات الوسيطة والنهائية عالية التقنية أو ذات القيمة المضافة العلية التى تؤدى إلى زيادة المركز التنافسى للبلاد على المستوى الدولى، ويصدر باعتبارها كذلك شهادج من المجلس الأعلى بشرط:
١ - ألا تقل قيمة الأموال المستثمرة فهيا عن مبلغ «..... مليون جنيه مصرى».
٢ - أن يكون إجمالى حجم صادراتها من المنتجات لا يقل عن حجم......
٣ - ألا تقل القيمة المضافة للمنتجات المصنعة عن ٤٠٪ من.. .
وتمنح هذه الاستثمارات المزايا والحوافز والإعفاءات المبينة فى الجدول رقم «....» المرفق.
الفصل الثالث: الاستثمار بنظام المناطق الحرة
مادة ٥١
يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة مشروعات، أيا كان شكلها القانونى، تهدف بالأساس إلى التصدير إلى خارج البلاد.
كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة إنشاء مناطقة حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها، ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطقة الحركة فى مجال الصناعات كثيفة استخدام الطاقة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ما لم يوفر المشروع مصدرا للطاقة اللازمة للتشغيل وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الأخص بالآتي:
١ - اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، ويقوم باعتماد من مجلس إدارة الهيئة.
٢ - إدارة المنطقة الحرة الخاصة الواقعة فى نطاقها الجغرافى.
٣ - وضع شروط منح التراخيص وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطقة وحراستها وتحصل الرسوم المستحقة للدولة بالاتفاق مع وزير المالية.
٤ - تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة.
مادة ٥٢
يجوز للهيئة عند الضرورة التعاقد دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك لاستكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية لأراضى المنطقة الحرة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيبئة قيمة ما انفقته خصما من مقابل الانتفاع الذى يتم تحصيله من المشروعات المقامة باملنطقة الحرة لصالح الجهة مالكة العقارات، وتحدد اللائحة التنفيدذية لهذا القانون أساليب التعاقد وضوابطه وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطريقة ونسب استرداده من مقابل الانتفاع.
مادة ٥٣
تنشأ بالمنطقة الحرة العامة نافذة استثمارية، ويعمل فى شأن تنظيمها وتشكيلها وقواعد عملها بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجوز لشركات الترويج والخدمات ومكاتب اعتماد العمل فى نطاقة المنطقة الحرة العامة، ويعمل فى شأن تنظيمها وقواعد عملها بالأحكام المنصوص عليها هذا القانون.
ويختص مجلس إدارة المنطقة الحركة العامة باملوافقة المبدئية على إقامة المشروعات داخل المنطقة أو فى المنطقة الحرة الخاصة التى تقع فى نطاقها الجغرافى وإصدار تراخيص البناء اللازمة لها، ويصدر بتأسيس هذه المشروعات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التى منح من أ[لها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له وفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز «......»، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة الجهة التى أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى لجنة التظلمات المصوص عليها فى هذا القانون، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات المبنية فى الترخيص ويكتفى بهذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبنية فى الترخيص، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع.
ويختص مجلس إدارة الهيئة بالترخيص بتحويل المشروعات العاملة وفقا لنظام الاستثمار الداخلى إلى نظام المنطقة الحرة والعكس وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى.
مادة 54
يكون تخصيص العقارات بالمنطقة الحرة العامة بنظام الإيجار، وتتبع فى هذا الشأن أحكام تخصيص العقارات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وعلى المستثمر التقدم لإدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالموافقة على اقامة مشروعه لحجز موقع الأرض والمساحة الملائمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الايجار وسداد القيمة الايجارية المقررة.
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ المشروع خلال ستة اشهر من تاريخ اخطاره باستلام الأرض وفق الشروط المتفق عليها فى عقد الايجار ويجوز مد هذه الفترة ستة أشهر أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
مادة 55
يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة وذلك عند إلغاء المشروع او سقوط الموافقة الصادرة له ويجب أن يسلم الأرض خالية، وفى حالة وجود مبانى أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ اخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول، وفى حالة عدم التزامه بذلك تتخذ إدارة المنطقة ما تراه مناسبًا لإخلاء الموقع على نفقته.
وفى حالة تركه لموجدات بالموقع تقوم إدارة الجمارك بالمنطقة بحصرها واستلامها والاحتفاظ بها مؤقتًا أو بيعها لحسابه وريداع ثمنها أمانة لدى إدارة المنطقة وذلك بعد خصم مستحقات الهيئة والديون الحكومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النص.
مادة 56
لمجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى المناطق الحرة تستفيد من الضمانات والحوافز المقررة قانونا للمشروع المرخص له بالمنطقة الحرة، وذلك فى ضوء الضوابط التى يحددها المجلس الأعلي.
مادة 57
مع عدم الإخلال بالأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وكذا الاجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائاب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
وفيما عدا سيارات الركوب، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والالات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به وللمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد واعادتنها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار مجلس من إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة والعكس.
المادة 58
لإدارة المنطقة السماح بإدخال البضائع والمواد والإجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو الغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة موقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها إلى داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم تحصيل الضرائب والرسوم المقررة قانونا على قيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية كما يجوز السماح بخروج البضائع والمواد والأجزاء والخامات من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بصفة موقتة لإصلاحها أو إجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها وذلك فى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة 59
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
ويحظر حصرًا مطلقًا استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواد كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة وبموافقة جهاز شئون البيئة السماح بدخول المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العامة بالمناطق الحرة إلى البلاد متى كان دخولها بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا للقوانين واللواذح السارية فى هذا الشأن والتى تعد الحد الأدنى اللازم مراعاته وعلى أن تحدد الموافقة الصادرة من جهاز شئون البيئة الوسائل اللازمة لسلامة المناطق التى تمر بها.
وفى جميع الأحوال يتم النقل على نفقة المستثمر وبعد سداد الرسوم التى تقررها القوانين السارية فى هذا الشأن.
مادة 60
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاد الضريبة الجمركية بالنسبة لها هى قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المناطق وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها ويصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية نظاما يتضمن شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا النص.
ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانونًا وذلك لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البلاد من سلعة استراتيجية وفى حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وبما لا يضر بالمنتج المحلى وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلي.
مادة 61
فى جميع الأحوال التى ترد فيها رسالة برسم أحد المشروعات بالمنطقة الحرة أو برسم المناطق الحرة يجب اتباع الأتي:
1 - تتولى إدارة الجمارك بالدائرة الجمركية الوارد اليها الرسالة بمعاينتها بطريق الكشف التفصيلى ووفقا للإجراءات المحددة لتقدير الضريبة الجمركية المستحقة على هذه الرسالة.
2 - تسلم الرسالة إلى صاحب الشأن بعد توقيعه على محضر المعاينة وتصبح الرسالة فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة وذلك حتى دخولها المنطقة الحرة.
3 - تخطر إدارة الجمارك المختصة إدارة المنطقة الحرة بصورة من نتيجة المعاينة.
4 - تتولى إدارة الجمارك بالمنطقة الحرة معاينة الرسالة بطريق الكشف التفصيلى مع التأكد من مطابقتها للمعاينة التى تمت بالداذرة الجمركية المختصة.
يصدر مجلس ردارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية قرار يتتضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النص.
المادة 62
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
وتؤدى هذه المشروعات رسمًا مقداره اثنان فى المائة من قيمة السلع عند الدخول »سيف« بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد فى المائة من قيمة السلع عند الخروج »فوب« بالنسبة لمشروعات التصنيع وتعفى من الرسم تجارة البضائع المعابرة «ترانزيت» المحددة الوجهة.
المادة 63
تلتزم المشروعات المشار اليها فى المادة السابقة بزداء مقابل الخدمات لا يزيد عن «........» وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 64
عدا السفن التى تحمل العلم المصرى تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما تعفى كافة مشروعات النقل الحبرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الحبري.
المادة 65
يلتزم المستثمر بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.
ولإدارة المنطقة الحرة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبا لعم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.
ويجب على المستثمر تنفيذ قرار الإزالة علينفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة.
فإذا امتنع عن التنفيذ تتخذ إدارة المنطقة الإجراء المناسب لتنفيذ قرار الإزالة وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من نص المادة «55» من هذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النص.
المادة 66
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارًا من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 67
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما ردرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة «الصب» وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها.
مادة 68
لا تسرى أحكام القوانين رقمى 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة.
مادة 69
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة.
فإن كان العقد محررًا بلغة أجنبية حررت نسختان منه باللغة العربية وعند التعارض بترجح النسخة المحررة باللغة العربية.
مادة 70
لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القنون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والموسسات العامة.
وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بهذه المناطق وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية.
وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها وتقدمها لرئيس الهيئة للتصديق عليها وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.
ولرئيس الهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة فى قانون العمل.
مادة 71
لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظامًا خاصًا للتأمين الاجتماعى وتأمين إصابات العمل ويجب ألا تقل مزايا هذا النظام عن المزايا المقررة فى تشريعات التأمين الاجتماعي.
وإلى أن يصدر هذا النظام يسرى نظام التأمين الاجتماعى المعمول به على العاملين المصريين كما يسرى على العاملين الأجانب متى اختاروا ذلك.
وفى جميع الأحوال تسرى أحكام تأمين اصابات العمل على العامل الأجنبى ما لم يكن متمتعا ينظام تأمين أفضل.
مادة 72
لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة أو العامة لحسابه بصفة دائمة رلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة ألاف جنيه.
مادة 73
تعفى المشروعات المقامة فى المنطقة الحرة من ضريبة الدمغة ومن رسوم توثيق وشهر عقد إيجار أرض المشروع وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
الفصل الرابع: نظام المناطق الاستثمارية
مادة 74
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق للاستثمار فى مختلف المجالات على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة النشاط أو الأنشطة التى يتم مزاولتها فيها والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها بالاضافة إلى أية شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
ويجب على المطور أن يتخذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراد بناء على عرض رئيس الهيئة منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه والتى توافق عليها الهيئة.
مادة 75
يكون لكل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة يختص بوضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارة النشاط فى المنطقة واعتمادها من مجلس ردارة الهيئة ما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ويكون له الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء ولممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ممارسة المجلس لهذه الاختصاصات.
مادة 76
تسرى على المناطق الاستثمارية احكام الموا «51 الفقرتان 4، 5»، 65، 69، 72 من هذا القانون.
كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض كل من رئيس الهيئة ووزير المالية.
المنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
الفصل الخامس: الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
مادة 78
يكون الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقا للاحكام والقواعد والإجراءات الواردة فى القانون المنظم لذلك.
الباب الثالث الجهات القائمة على شئون الاستثمار
الفصل الأول: المجلس الأعلي
مادة 79
ينشأ مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى «المجلس الأعلى للاستثمار» يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، ورذيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلي
ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس المجلس فى أحوال غيابه ولرئيس المجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المعنية والجهات الردارية المختصة عند نظر موضوعات تدخل فى مجال اختصاصهم ويكون لهم فى هذه الحالة حلق الاشتراك فى المناقشة والتصويت.
ويكون للمجلس أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانقعاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية.
مادة 80
يتولى المجلس على الأخص فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار مباشرة الاختصاصات الأتية:
1 - رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
2 - اقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار.
3 - متابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها.
5 - تحديد الأنشطة والمشروعات التى لها الأولوية فى مجال الاستثمار فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية.
6 - تلقى التقارير الخاصة بأداء الهيئة فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
مادة 81
تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلي.
الفصل الثاني: الهيئة العامة للإستثمار
مادة 82
الهيئة العامة للاستثمار هيذة عامة اقتصادية تتبع وزير الاستثمار تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتقوم على تشجيع الاستثمار وتنميته وإدارة ويكون مقر الهيئة الرئيس مدينة القاهرة ويجوز لها إنشاء فروع أو مكات لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 83
تهدف الهيئة إلى النهوض بالاقتصاد القومى من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة والترويج لفرص الاستثمار المتاحة.
مادة 84
مع مراعاة أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام كل من هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
مادة 85
وتتولى الهيئة على الأخص فى سبيتل تحقيق أغراضها فضلًا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون الاختصاصات الأتية:
1 - وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رووس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة والترويج لها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
2 - إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
3 - تلقى طلبات المستثمرين وتحديد مدى استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانونًا وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية ومعاونتهم ومنحهم تخصيص العقارات والحصول على الموافقات واستصدار التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة أو لتصفيتها وتيسير الإجراءات لهم من خلال نظام النافذة الاستثمارية.
4 - اتخاذ الاجرادات اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة فى هذا القانون والقوانين الأخري.
5 - وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج.
6 - توحيد كافة الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير تلك الاستثمارات والنماذج للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
7 - إقامة ودارة وتنمية المناطق الحرة والترخيص بذلك ووضعها فى خدمة الاقتصاد القومي.
8 - دراسة الأدوات التشريعية المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بشكل دورى واقتراح التشريعات والتعديلات اللازمة لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار فى الدولة.
9 - اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض داخليها وخارجيا المتصلة بشئون الاستثمار.
10 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له.
مادة 86
للهيئة فى حدود تحقيق أغراضها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك بما فى ذلك تملك واستئجار العقارات، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والهيئات المحلية والأجنبية ويكون لها الحق فى تأسيس الشركات أو المشاركة فى تأسيسها أو الدخول بحصص عينية أو نقدية فى رأس مال شركات قائمة بعد موافقة المجلس الأعلي.
كما يكون لها فى سبيل إنجاز مهمامها الاستعانة بأفضل الكفادات والخبرات المحلية والعالمية.
ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالاستثمار.
مادة 87
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون له الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها يشكل من:
- رئيس مجلس إدارة الهيئ{ «رئيسًا»
- نواب رئيس الهيئة
- ممثلين للوزارات المختصة بشؤون المالية والدفاع الداخلية الإسكان والتجارة والصناعة الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص بالشؤون الإدارية بمجلس الدولة.
- خمسة من المستثمرين.
- اثنان من ذوى الخبرة فى مجالات الاقتصاد والاستثمار من غير المستثمرين يرشحهما الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أ:ثر من بين أعضائه لمباشرة عمل معين، كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه فى مباشرة مهمة محددة.
وللمجلس دعوة الخبراء وممثلى الجهات الإدارية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من ممثلى الجهات الإدارية فى هذه الحالة الحق فى الاشتراك فى المناقشة والتصويت. وتصدر قررارات مجلس إدارة الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرةح الجانب الذى منه الرئيس.
وتحدد اللائحة التنفيذية قورعد وإجراءات ونظام عمل مجلس إدارة الهيئة وانعقاد جلساته.
مادة ٨٨
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الاستثمار، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمثلها أمام القضاء والغير.
ويتفرغ رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه لأعمالهم بالهيئة.
مادة 89 مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى قامت الهيئة من أجلها، وله على الأخص:
1- اقتراح الهيلك التنظيمى للهيئة. واتقراح اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون اللفنية والمالية والإدارية، ونظام العمل والعاملين فيها وغيرها من القرارات المتعلقة بنشاط الهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء.
٢ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئ{ ومشروع حسابها الختامى.
٣ - إقامة فروع ومكاتب تمثيل للهيئة لتقديم خدمات الاسمثار والترويج له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
٤ - إقرار اللوائح والآليات المنظمة لإقامة تنمية وإدارة المناطق الحرة والاستثمارية.
٥ - اقتراح القواعد والإجراءات التفصيلية اللازمة لتخصيص الأراضى المملوكة للدولة وفق أحكام هذا القانون.
٦ - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
٧ - إعداد الدراسات الخاصة بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بشكل دورى ورفع مقترحات تطويرها إلى المجلس الأعلى.
مادة ٩٠
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
١ - الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.
٢ - مقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
٣ - الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وبمراعاة عدم تعارض المصالح، وطبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
٤ - عائد استثمار أموال الهيئة فى الأنشطة والمجالات التى يحددها مجلس إدارتها.
٥ - مقابل شغل الأراضى المملوكة للهيئة.
٦ - أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئ{ بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة ٩١
يكون للهيئة موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للهيئ{ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتهاو، ويرتحل فائضها من عام لآخر.
ويكون للهيئة حساب خاص أو أكثر ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى، تودع فيه مواردها، ويخصص للاتفاق منه على أغراضها.
مادة ٩٢
تقدم الهيئة إلى المجلس الأعلى تقريرًا ربع سنوى يتضمن نتائج أعمالها، وما أنجزته فى مجال تيسير اجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار وما اتقترحه من سياسات وإجراءات يلزم من الدولة اتخاذها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.
الفصل الثالث: مكاتب الاعتماد
مادة ٩٣
يجوز لطالب الاستثمار أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بتأسيس وإنشاء وتشغيل المشروع الاستثمارى وتحديد مدى استيفانه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة.
ويكون اللجوء إلى هذه المكاتب عن طريق المستثمر أو إحدى شركات خدمات الاستثمار فى مقابل اتعاب يتفق على حدها الأقصى بين الهيئة وتلك المكاتب ويقوم بأدائها طالب الاستمثار.
وتلتزم الهيئآت والجهات الإدارية بموافاة الهيئة بجميع الأكواد والقواعد اللازمة لتقوم مكاتب الاعتماد بعملها.
وتبرم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بالعمل من الهيئ{ وثيقة تأمين يتم تجديدها سنويا لتغطية المهخاطر والأضرار الناتجة عن الخطأ، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ٩٤
تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بوقعد المسؤولية المهنية التى تضعها الهيئة، وعليها على الأخص:
١ - الالتزاغم بأحكام القوانين القرارات ذات الصلة.
٢- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
٣ - تجنب تعارض المصالح.
٤ - الحافظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.
مادة ٩٥
تصدر مكاتب الاعتماد وعلى مسؤوليتها للمستثمر شهادة اعتماد، تتضمن استيفاء المشروع الاستثمارى لشرائطه الفنية والمالية اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص وذلك بعد فحصها، وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الهيئة بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
\وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى المندوب المفوض فى النافذة الاستمثارية. ودون أن يحول ذلك فى إبداء الهيئة من خلال املندوب المفوض اعتراضات مسببا على الشهادة المشار إليها.
وتعتبر هذه الشهادة ورقة رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
مادة ٩٦
تحدد الائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة للترخيص لمكاتب بدرجاتها المختلفة بمزاولة أعمالها، وتعد الهيئة سجلا تقيد فيه المكاتب المرخص لها بذلك بحسب تلك الدرجات.
مادة ٩٧
يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال التعريف والترويج لفرص الاستثمار المتاحة والإعلان عنها بجميع الوسائل فى الداخل والخارج، أن تنشىء شركات لهذا الغرض، أو أن تساهم فى الشركات القائمة، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وطرق التعاقد فى مجال التعريف والترويج والإعلان عن فرص الاستثمار.
مادة ٩٨
للهيئة إنشاء شركات تتولى تقديم خدمات الاستثمار بتيسير إجراءات استصدار قرارات وإبرام عقود تخصيص العقارات واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازامة لمزاولة النشاط الاستثمارى أو تصفيته، والترويج لمنتجاته.
وتلتزم شركات الخدمات المشار إليها فى الفقرة السابقة، بالالتزام بحسن تمثيل المستثمرين وبذلك العناية اللازمة لذلك، فضلا عن الالتزامات المشار إليها فى البنوند ١، ٢، ٣، ٤ من المادة «٩٤».
وتبين اللائحة التنفيذية أهم ما يجب أن يتضمنه العقد الذى تبرمه تلك الشركات مع المستثمرين فى مجال تقديم الخدمات إليهم.
مادة ٩٩
يكون تأسيسا لشركات المشار إليها فى المادتين «٩٧، ٩٨» وطريقة وإجراءات المساهمة فى الشركات القائمة وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع: تسويجة منازعات الاستثمار
الفصل الأول: لجنة التظلمات بالهيئة
مادة ١٠٠
تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يرى ذوو الشأن تقديمها من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة أو من النافذة الاستثمارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بهذه القرارات.
مادة ١٠١
تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وعضوية ممثل عن اتحاد النشاط الذى يتبعه المشروع الاستثماري، وممثل عن الهيئة.
مادة ١٠٢
للجنة التظلمات الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية ذات الصلة وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بجميع الخبرات والتخصصات المختلفة.
وتصدر اللجنة قرارها فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا وملزما للهيئة، ويعتبر مضى هذه المدة دون البت فى التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الاخطار التظلم والبت فيه، وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها.
الفصل الثانى:
اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
مادة ١٠٣
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى «اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار»، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص لشلئون الإدارية بمجلس الدولة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز للوزراء أعضاء اللجنة إنابة من يمثلهم فى حضور جلسات اللجنة والتصويت على قراراتها.
مادة ١٠٤
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١٠٣ بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات وشكاوى ومنازعات قد تنشأ بين المستثمرين مع الجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة فيها وفقا لأحكام القانون، والمستقر عليه من أحكام القضاء وجهات الافتاء، وقواعد العدالة والانصاف.
مادة ١٠٥
يشترط لصحة انعقاد الجلنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها أن من ينوب عنهم على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يعتبر الطلب أو الشكوى مرفوضة.
مادة ١٠٦
تلترم الجهة الإدارية المعنية بالموضوع المعروض على الجلنة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات الخاصة بالموضوع وجميع المستندات التى ترى اللجنة لزومها.
وتفصل اللجنة برقار مسبب فيما يعرض عليها من موضوعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
مادة ١٠٧
مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية.
مادة ١٠٨
يكون للجنة الوزارة لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية، تقوم بمعاونتها فى أداء ءعمالها، وتتولى على الأخص:
١ - تلقى وقيذ طلبات وشكاوى ومنازعات المسثمرين فى السجل المعد لذلك.
٢ - تهيئة ملف الموضوع المعروض على اللجنة للفصل فيه، وإخطار الأطراف المعنية به، ودعوتهم لحضور الاجتماعات المشتركة واستيفاء المستندات اللازمة، وإعداد تقارير بالرأى القانوني.
٣ - إثبات جميع أعمال اللجنة ومناقشاتها والآراء التى تثور خلالها جلساتها ونتيجة التصويت على قراراتها فى محاضر رسمية توقع من رئيس وأعضاء اللجنة.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة، وتشكيل أمانتها الفنية.
الفصل الثالث:
اللجنة الوزارية لتسويق منازعات عقود الاستثمار
مادة ١٠٩
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى «اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار» تكون مهمتها تسوية المنتازعات التى قد تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات العامة أو الخاصة التابعة لها.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء يضم إلى عضويتنها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة إنابة غيرهم فى حضور جلساتها أو فى التصويت على قراراتها.
مادة ١١٠
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة ١١١
تتولى لجنة تسوى منازعات عقود الاستثمار بحث ما يثار فى شأن العقود المشار إليها من خلافات بين أطرافها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود ومد الآجال أو المدد أو المهلل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، آعادة جدولة المستحقات المالية أوتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أجدى وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام.
وفى حالة وصول اللجنة مع أطراف التعاقد إلى تسوية ودية نهائية، فيتم عمل تقرير بها للعرض على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ ولمزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة ١١٢
يكون للجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار أمانة فنية تقوم بمعاونتها فى أداء أعمالها وتتولى على الأخص:
١ - تلقى طلبات التسوية من أى من المتعاقدين وقيدها فى السجل المعد لذلك.
٢ - تهيئة الملفالمعروض على اللجنة للفصل فيه، وإخطار الأطراف المعنية به وبحضور الاجتماعات المشتركة، واستيفاء العقود والمستندات اللازمة.
٣ - إعداد تقارير بالرأى فى المسائل المالية والاقتصادية والقانونية التى تكون لازمة لإجراء التسوية.
٤ - إثبات جميع أعمال اللجنة ومناقشتها فى محاضر رسمية والآراء التى تثور خلالها ونتيجة التصويت على قراراتها.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة، وتشكيل أمانتها الفنية.
الباب الخامس:
أحكام ختامية ومتفرقة
الفصل الأول:المسئولية الاجتماعية للمستثمر
مادة ١١٣
على المستثمر فى نطاق مشروع الاستثصمارى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية لتفعيل مشاركته فى المجتمع فى أى من المجالات الآتية:
١ - تأهيل العاملين من خلال توفير برامج تدريبية تنموية ورعايتهم صحيا واجتماعيا.
٢ - اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة المحيطة بالمشروع الاستثمارى.
٣ - توفير حد أدنى من فرص العمل من خلال مشروعه الاستثمارى لقاطنى المنطقة الجغرافية التى يعمل فى محيطها.
٤ - تقديم خدمات فى مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، أو فى مجالات التنمية الانتاجية والصناعية والسياحية والزراعية والمصرفية وذلك فى المنطقة الجغرافية التى يعمل فى محيطها المشروع الاستثمارى.
٥ - تمويل البحوث والدراسات التى تستهدف البحث العلمى المصرية.
مادة ١١٤
يخصص المستثمر نسبة لا تقل عن.. ٪ من أرباحه السنوية للمشاركة فى التنمية المجتمعية، وتخصم هذه النسبة من الضرائب المفروضة عليه أو يحصل على إعفاء من مستحقات الدولة يعادل قيمتها بحسب الأحوال.
مادة ١١٥
ينشأ المستثمر فى مشروع الاستثمارى لجنة يجب أن يكون أحد أ عضائها مستقلا عن المشروع، وتختص تلك اللجنة بإدارة التنمية المجتمعية.
وتلتزم هذه اللجنة فى نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير عن نشاط المشروع الاستثمارى فى مجالات التنمية التى شارك فيها ويرفع ذلك التقرير إلى الإدارة المختصة بالهيئة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتتيج اللجنة ذلك التقرير على الوسائل المعدة لذكل بالهيئة.
مادة ١١٦
على مصلحة الضرائب المصرية، بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة، إعمال أثر أداء المسئولية الاجتماعية بإجراء التخفيض أو الإعفاء الضريبى اللازم وذلك بالنسبة للمستثمر الذى قام بالتنمية المجتمعية فى نطاق نشاطه النوعى أو الجغرافي.
مادة ١١٧
ينشأ بالهيئة قطاع متخصص للمسئولية الاجتماعية، يصدر بتنظيمه وبوضع قواعد وإجراءات ومعايير قياس أداء المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين فى القطاعات المختلفة قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وللقطاع المشار إليه إجراء الاتصالات اللازمة مع أجهزةالدولة المعنية بشئون التنمية لمعرفة أولوياتها والموضوعات والمناطق الأكثر احتياجا لتوجيه ناشط المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين لها.
مادة ١١٨
ينشئ القطاع المختص بالمسئولية الاجتماعية بالهيئة مؤشرا أو أكثر ينشر علهى بشكل سنوى أسماء أفضل المشروعات الاستثمارية التى قامت بأداء مسئوليتها الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون فى المجالات الانتاجية، والصناعية، والخدمية، والسياحية، والزراعية والمصرفية.
الفصل الثاني:
تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى
مادة ١١٩
تصدر الهيئة شهادة للشمروع الاستثمارى المصرح له بالاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون من واقع سجل المشروعات الاستثمارية المنشأة، تكون أساسا للتعامل مع سائر جهاات الدولة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:
١ - اسم المشروع وشكله القانونى ونشاطه الاستثمارى ونطاقه الحغرافي.
٢ - التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
٣ - اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.
٤ - نظام الحوافز الذى يتمتع به المشروع الاستثمارى والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يجب أن تتضمنها هذه الشهادة وإجراءات استصدارها.
مادة ١٢٠
تتولى الهيئة إقامة قاعدة بيانات للمشروعات الاستثماية من واقع الشهادات الصادرة للمستثمرين، وتنشئ لهذه القاعدة سجل خاص، وتستعين الهيئة بهذا السجل فى اقتراح تحديث الخطة الاستثمارية وتويجه الأنشطة المتعلقة بالاستثمار.
ومع عدم الاخلال باختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية، تلتزم جميع المشروعات الاستثمارية سنويا بموافاة الهيئةبالقوائم المالية أو الميزانيات المحاسبية لها أيا كان الشكل الذى يتخذه المشروع الاستثمارى.
الفصل الثالث: أحكام متفرقة
المادة ١٢١
لا تسرى أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، وكذا أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشزن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجلس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويبين نظام المشروعت طريقة اشتراك العاملين فى إدارته بحيث لا تقل مشاركتهم فى عضوية مجلس الإدارة عن.. .٪ من الأعضاء المنتخبين. كما يبين نصيبهم من الأرباح بحيث لا تقل عن.. ٪ صافى الأرباح.
المادة ١٢٢
يكون طلب رفع الدعوى الجناية فى الجرائم المنصوص علها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة إذا كان المتهم بارتكاب الجيرمة تابعًا لإحدى الشركات أون المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على مجلس الإدارة ربداء رزيه فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى إليه، وإلا جاز طلب رفع الدعوى.
مادة ١٢٣
مع عدم الاخلال بحكم المادة ١٣١ من قانون البنك المركزى ولاجهات المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والمادة السادسة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالاقنون رقم ١٠لسنة ٢٠٠٩، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أ إجراءاات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشتراك فى ارتكابها وذلك فى نطاق المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارنكابها وذلك فى نطاق أحكام هذا القانون إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة طبقا لذات الأحكام الواردة فى المادة رقم »١٢١».
مادة ١٢٤
يكون لموظفى الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الهيئة صفة مأمور الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى ترتكب لمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
مادة ١٢٥
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف الحكم الوارد «٧٢»، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بعد أخذ رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أعضاء المجموعة
المستشار/ عمر السيد معوض
المستشار/ ياسر محمود صفوت
المستشار/ أحكد هلال أبوالدهب
المستشار/السيد أحمد إمام القصيفى
المستشار/وائل أبوسديرة
المستشار/محمود فوزى عبدالبارى
المستشار/تامر السيد الدقاق
المستشار/ عمر بهجت
المستشار/ د. أسامة فتحى عبادة
المستشار/ أحمد عبداللطيف خليفة
المستشار/ محمد عبداللطيف خليفة
المستشار/ محمد المنمشاوى
المستشار/ هشام زغلول
المستشار/ وائل سيد غانم
رئيس مجموعة العمل
المستشار شريف الشاذلى
نائب رئيس مجلس الدولة
موضوعات متعلقة..
ننشر مسودة قانون الاستثمار.. ومصادر: اجتماع مع وزارات معنية للتوافق عليها
مسودة مشروع قانون الاستثمار.. الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق 5 سنوات.. وعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية.. ويحظر على الجهات الإدارية فرض الحراسة عليها.. وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار
الخميس، 12 فبراير 2015 05:45 م
اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى - أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
هانى شاكر محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يتستر على الفساد وعدم نشرها ......!!!
ولكى الله يامصر ....!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو نور
قانون الاستثمار ..... مجهود وزارة الاستثمار
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو نور
قانون الاستثمار ..... مجهود وزارة الاستثمار
عدد الردود 0
بواسطة:
على احمد عبد الحميد
وليه نظام سلق ابيض في القوانين ده/كلها شهرين تلاتة وييجى مجلس شعب منتخب