وزير الأوقاف يصدر قرارًا بضوابط الحصول على تصاريح الخطابة بالمكافأة

الإثنين، 23 فبراير 2015 05:26 م
وزير الأوقاف يصدر قرارًا بضوابط الحصول على تصاريح الخطابة بالمكافأة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا حمل رقم 241 لسنة 2014 بشأن ضوابط الحصول على تصريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا، ونصت المادة الأولى من القرار على ضرورة أن يعمل الخطيب بالمكافأة أو الخطيب المتطوع وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها، إلا بتنسيق مسبق بين مديريتى الأوقاف المصرح له بالعمل فيهما والتى وجهت له الدعوة أو يرغب فى أداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها.

ونصت المادة الثانية على أنه لا يصرح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التى تحددها وزارة الأوقاف، ولوزير الأوقاف أن يستثنى من شرط المقابلة أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابة.
فيما نصت المادة الرابعة من القرار على أنه يشترط فى الحاصلين على مؤهل أزهرى فى العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية والحاصلين على مؤهل جامعى من الكليات غير المسبوقة بالثانوية الأزهرية الحصول على تصريح خطابة إلا بعد اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التى تعقدها الوزارة، وللوزير أن يعفى من مارس الخطابة بتصريح مسبق من وزارة الأوقاف دون الإخلال بواجباته الدعوية.

بينما نصت المادة السابعة من القرار على أن يكون إصدار التصريح وفقًا لحاجة كل مديرية أو كل إدارة حال العجز فى عدد الأئمة المعينيين بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها، بينما نصت المادة الثامنة على أنه يسحب تصريح الخطاب إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية بالمساجد.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة