المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق العاجل فى مقتل محامى المطرية

الخميس، 26 فبراير 2015 09:31 م
المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق العاجل فى مقتل محامى المطرية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب عبداللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء وفاة المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى ظل شكوك قوية لوفاته تحت التعذيب، مؤكدة أن مثل هذه العمليات هى إهدار لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، التى قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتى نص عليها الدستور المصرى 2014.

وأوضحت المنظمة، فى بيان لها اليوم، أن الوفاة حدثت يوم الثلاثاء 24 فبراير الجارى داخل القسم حيث كان المذكور تم القبض عليه وآخرين من منزله بتهمة حيازة سلاح وطلقات خرطوش، ولم يثبت فى محضر القبض وجود آثار كدمات أو أى إصابات فى أنحاء جسده عكس ما جاء تقرير الطب الشرعى المبدئى، الذى تسلمته النيابة، أن المجنى عليه تعرض لكسر فى الضلوع وأصيب بكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسد، فضلا عن أن هذه الحالة لم تعد الحالة الأولى داخل هذا القسم، فقد سبقها وفاة "عزت عبد الفتاح سليمان الغرباوى”46 عاما، موظف فى وزارة المالية فى غضون شهر يونيو الماضى.
وأكدت المنظمة أن عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة فى الآونة الأخيرة يثير القلق، وكانت المنظمة المصرية قد طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتى تشمل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب.

ونادت المنظمة بتعديل مواد قانون العقوبات المصرى فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب، التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليا.

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام ووزارة الداخلية بالتحقيق العاجل فى واقعة وفاة "كريم حمدى" داخل قسم شرطة المطرية، كما طالبت بضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة، وفى أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسئولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، هذا فضلا عن تضامن المنظمة مع نقابة محامين شمال القاهرة.

وأوضحت المنظمة أن استمرار تلك الظاهرة اللاإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد فى العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، فحسب المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، وحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

وأشارت المنظمة إلى أن التعذيب أحد الجرائم التى يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه فى الحياة والحرية والأمان الشخصى، لاسيما أن دستور 2014 نص فى مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة) كما فى مادة 56 (تحظر فى أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامة الإنسان) ومادة 52 (جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم)، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخلية التحقيق فى هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.



موضوعات متعلقة..


سامح عاشور:"المحامين”تعد "الكتاب الأسود”لوزارة الداخلية

الداخلية: محامى المطرية المتوفى ضبط فى خلية إرهابية وبحوزته أسلحة نارية






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة