أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أن القانون أعطى الحق للمرأة العاملة فى القطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وذلك بخلاف إجازة الوضع.
وتابع فى تصريحات خاصة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها، وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء الإجازة وذلك وفقاً لاختيارها.
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
اللعب بالقانون