بالأرقام..تعرف على مرتبك الجديد ومدة الترقية بقانون الخدمة المدنية الجديد

الجمعة، 13 مارس 2015 03:40 م
بالأرقام..تعرف على مرتبك الجديد ومدة الترقية بقانون الخدمة المدنية الجديد موظف - صورة أرشيفية
كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى تضمن جداول الأجور الجديدة للموظفين والمدة الزمنية للترقية فى الدولة وهى كالآتى:

الدرجة الممتازة تحصل على راتب 2065 جنيها
والدرجة العالى تحصل على راتب 1415 جنيها
ودرجة مدير عام تحصل على راتب 1335 جنيها
"الدرجة الأولى أ" أقدمية أكثر من سنة 1195 جنيها
"الأولى ب" أقدمية حتى سنة تحصل على 1175 جنيها
"الأولى أ" فنى / كاتب أقدمية سنة فأكثر تحصل على 1195 جنيها
" الأولى ب" فنى / كاتب أقدمية حتى سنة تحصل على 1175 جنيها
" الثانى أ" فنى / كاتب أقدمية أكثر من 3 سنوات يحصل على 1035 جنيها
" الثانى ب" فنى / كاتب أقدمية حتى 3 سنوات يحصل على 1020 جنيها
" الثالث أ" فنى / كاتب أقدمية أكثر من 6 سنوات يحصل على 910 جنيهات
" الثالث ب" فنى / كاتب أقدمية أكثر من 3 سنوات وحتى 6 سنوات يحصل على 910 جنيهات
" الثالث ج" فنى / كاتب أقدمية حتى 6 سنوات يحصل على 880 جنيها

جدول أجور الدرجات العليا فى قانون الخدمة المدنية - 2015-02 - اليوم السابع

جدول أجور الدرجات العليا فى قانون الخدمة المدنية



جدول أجور الدرجات الوسطى - 2015-02 - اليوم السابع

جدول أجور الدرجات الوسطى



جدول أجور الدرجات الوظيفية الدنيا فى القانون - 2015-02 - اليوم السابع

جدول أجور الدرجات الوظيفية الدنيا فى القانون











مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو عبدالله السلفى

ازاى احسبها

مش فاهم حاجه وده من امتى

عدد الردود 0

بواسطة:

aa

gg

مش كفاية

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس

ياريت توضيح

عدد الردود 0

بواسطة:

اسماعيل عبدالله

بلاش فضايح الله يكرمكوا

عدد الردود 0

بواسطة:

darch

ايه الجنان دة

عدد الردود 0

بواسطة:

راسب وظيفيا

راسب وظيفيا

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف

طيب اذاي احسب المرتب

عدد الردود 0

بواسطة:

nabil

نص القانون مش كامل

عدد الردود 0

بواسطة:

Keroles Safwat

طلب من الافاضل كتاب اليوم السابع

عدد الردود 0

بواسطة:

على مناع

المقال غير صحيح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة