قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة من أحد البنوك، والتى يطالب فيها بعدم دستورية المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتى تنص على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية .
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة (76) من الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية فى شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابى التى انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.
"الدستورية" ترفض الطعن على "عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية"
الأحد، 15 مارس 2015 02:25 م
المحكمة الدستورية العليا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة