تعرف على شروط منح شهادة المطابقة للمواصفة القياسية "مصرية- أجنبية"

الأحد، 15 مارس 2015 08:39 م
تعرف على شروط منح شهادة المطابقة للمواصفة القياسية "مصرية- أجنبية" الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه تقريرًا بشروط منح شهادة المطابقة للمواصفة القياسية "مصرية- أجنبية"، طبقًا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتمنح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للمنشأة بناءً على طلبها شهادة المطابقة لتوريد محدد من سلعة معينة تفيد مطابقته للمواصفة القياسية المعنية (مصرية- أجنبية) عند استيفاء الشروط التالية :

1- حصول المنشأة على موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو الهيئة العامة للاستثمار والسجل الصناعى ورخصة التشغيل .
2- وجود مواصفة قياسية مصرية أجنبية معتمدة من الهيئة وخاصة بالسلعة.
3- مطابقة نتائج العينات المسحوبة والممثلة للتوريد للمواصفة القياسية الخاصة بها.
4- قيام المنشأة بتزويد الهيئة بأية بيانات تطلبها عن السلعة المطلوب إصدار شهادة مطابقة لها وتسهيل مهمة الحصول على العينات اللازمة للاختبار .
5- سداد المنشأة الرسوم المطلوبة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.

هذا وتقتصر صلاحية شهادة المطابقة على التوريد الموضح تفصيلاً بها ولا يجوز استخدامها لأية توريدات أخرى .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة