النص الكامل لقانون معهد التخطيط القومى.. يعتبر هيئة تهدف إلى النهوض بالدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها.. وإعداد الكوادر لتنظيم البرامج التدريبية بمجالات التخطيط

الإثنين، 02 مارس 2015 04:21 م
النص الكامل لقانون معهد التخطيط القومى.. يعتبر هيئة تهدف إلى النهوض بالدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها.. وإعداد الكوادر لتنظيم البرامج التدريبية بمجالات التخطيط لوجو معهد التخطيط القومى
كتبت نور ذو الفقار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

• تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة فى مجالات التخطيط والتنمية فى الداخل والخارج


• إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقضايا الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية




أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالقانون رقم 13 لسنة 2015 فى شأن معهد التخطيط القومى.

ونص القرار على أن معهد التخطيط القومى المنشأ بالقانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطًا علميًا على أن يكون المقر الرئيسى للمعهد مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له تباشر من خلالها نشاطه فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتهدف أغراض المعهد إلى النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذى القرار وصانعى السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية ونشر الوعى والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.

وللمعهد فى سبيل تحقيق أغراضه ما يأتى:


1- إجراء البحوث والدراسات فى كافة المجالات التى تساهم فى تحقيق أغراضه.
2- إعداد الكوادر التخطيطية من خلال تنظيم البرامج التدريبية فى مجالات التخطيط والتنمية ومنح الشهادات الدالة على اختيار هذه البرامج.
3- منح الدرجات العلمية (دبلوم – ماجيستير –دكتوراه) فى مجالات التخطيط والتنمية منفردا أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة فى الداخل والخارج.
4- تقرير منح دراسة ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
5- الإيفات فى بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية.
6- عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية.
7- إصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وترجمة وتأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد.
8- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقضايا الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية.
9- المساعدة فى نشر ثقافة التخطيط والتنمية فى المجتمع.
10- تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة فى مجالات التخطيط والتنمية فى الداخل والخارج.

ونص القانون على أن يتولى إدارة المعهد كل من المجلس ورئيس المعهد، على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:


1- رئيس المعهد: ويحل محل الوزير المختص فى حالة غيابه.
2- نواب رئيس المعهد.
3- مديرو المراكز العلمية بالمعهد.
4- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
5- ممثل لوزارة التخطيط بدرجة رئيس قطاع يختاره الوزير المعنى بشئون التخطيط.
6- ممثل لوزارة المالية بدرجة رئيس قطاع، تختاره وزارة المالية.
7- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
8- أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير الدولية لشئون البحث العلمى.
9- خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص، بناء على ترشيح رئيس المعهد.

ويتولى الأمين العام للمعهد القيام بالأعمال الفنية للمجلس ويشارك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود.
ويعتبر القانون أن المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أغراضه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص ما يأتى:

أولًا– مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:


1- رسم وتنسيق السياسة العامة للبحوث والاستشارات والتدريب وبرامج الدراسات العليا وغيرها من النشطة العلمية للمعهد، ووضع الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أغراض المعهد ومتابعتها.
2- إقرار خطة احتياجات المعهد من الوظائف العلمية والإدارية والفئات المساعدة الأخرى وخطط رفع مستوى تأهيلهم وترقية مهاراتهم والخطط اللازمة لتدبير ما يلزم للمعهد من تجهيزات وإنشاءات.
3- إعتماد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامى.
4- إقرار القواعد الخاصة بالمنح الدراسية والمكافآت عن البحوث والدراسات وغيرها من أعمال المعهد.
5- وضع القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التى تمنح لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة ولغيرها من العاملين بالمعهد.
6- الموافقة على إنشاء المراكز العلمية والأقسام التابعة لها.
7- الموافقة على إنشاء المراكز الفنية من العاملين المدنيين بالمعهد لتقديم الدعم اللازم للمراكز العلمية فى إنجاز مهامها.
8- إقرار قواعد تنظيم شئون البحوث العلمية وقواعد الاشتراك فى الاجتماعات والندوات للمراكز العلمية فى إنجاز مهامها.
9- مناقشة التقارير السنوية لرئيس المعهد والمراكز العلمية وتوصيات المجلس العلمى التنسيقية والمؤتمر العام للهيئة العلمية وتقسيم نظم العمل فى الأنشطة المختلفة للمعهد ومراجعتها وتطويرها بما يتوافق مع مقتضيات التقدم العلمى ومطالب المجتمع واحتياجاته.
10- الموافقة على إنشاء برامج علمية جديدة أو تعديل البرامج القائمة وذلك وفقا لأحكام القانون.
11- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها فى ضوء ما يستجد من تطورات.
12- الموافقة على اللوائح الداخلية للمعهد المتعلقة بشئون العاملين والشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمعهد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة.

وفيما يخص المسائل التنفيذية نص القانون على تعيين أعضاء من الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ومنح الشهادات الدالة على اختبار البرامج الخاصة بالدراسات العلمية والتدريبية وتحديد مقابل الخدمات التى يقدمها المعهد للغير فى نطاق أغراضه وتحديد الرسوم الدراسية السنوية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للمصريين ولا يجاوز عشرة آلاف دولار لغيرهم.

فضلا عن تنمية لأموال المعهد واستثمارها ولإدارتها والتصرف فيها وقبول المنح والهبات والوصايا والإعانات والتبرعات فى الحدود التى لا تتعارض مع أغراض المعهد. وإقرار تشكيل اللجنة الدائمة لترقية أعضاء الهيئة العلمية.

ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعا صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعداد أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الرأى الذى منه الرئيس أو من يحل محله عند غيابه.

وتصرف لأعضاء المجلس مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما نص القانون على أن يعين رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ويتشرط فى المرشح لهذه الوظيفة أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختيار رئيس المعهد وباقى شروط شغل هذه الوظيفة، ويعين رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كرئيس للمعهد إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

ويتولى رئيس المعهد تصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العملية والإدارية والمالية فى حدود السياسة العامة التى يرسمها المجلس وتمثيله فى صلاته بالغير أمام القضاء وله على الأخص تنفيذ قرارات المجلس، وضع خطط وبرامج النشاط العلمى للمعهد فى حدود قرارات المجلس، الإسراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمى التى يقوم بها المعهد، إقرار المنح الدراسية والمكافآت والإعانات المتعلقة بالبحوث والدراسات، الترشح لبعثات المعهد ومبعوثيه فى الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات العلمية، إعداد مشروع الموازنة واللوائح المتعلقة بتنفيذها والحساب الختامى، تنفيذ الموازنة المعتمدة فى حدود قرارات المجلس، إعداد تقرير سنوى عن أعمال المعهد وعرضه على مجلس الإدارة.

ويكون لرئيس المعهد سلطة رئيس المصلحة المنصوص عليها فى كافة القوانين واللوائح الأخرى وذلك بما تتعارض مع سلطات المجلس وله أن يفوض نوابه أو أحدهم أو أمين عام المعهد فى بعض اختصاصاته.

يكون لرئيس المعهد نائب أو أكثر بحد أقصى ثلاثة لمعاونته فى إدارة المعهد ويحل أقدمهما فى التعيين محله عند غيابه ويعين نائب رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس المعهد وعرض الوزير المختص ويشترط فيمن يعين نائبا لرئيس المعهد أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختيار نائب رئيس المعهد وباقى شروط شغل هذه الوظيفة واختصاصاته. ويعين نائب رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار ويعود إلى هذه الوظيفة بعد انتهاء مدة عمله كنائب لرئيس المعهد اذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن يخلو.

يشكل مؤتمر عام للمعهد من جميع أعضاء الهيئة العلمية به وينعقد مرة واحدة على الأقل فى العام بناء على دعوة من رئيس المجلس ويدعى له جميع أعضاء الهيئة العلمية المعاونة ويختص المؤتمر بمناقشة شئون المعهد العلمية والفنية والإدارية وخطط البحوث والتدريب والتعليم والتوثيق والنشر وكل ما من شأنه تطوير وتنشيط أعمال المعهد وبلورة اقتراحات محددة للارتقاء بأدائه ومناقشة مشروع التقرير السنوى الذى يعده رئيس المعهد عن نشاط المعهد قبل عرضه على المجلس ويصدر المؤتمر بوصياته ويرفعها للمجلس.

يتكون الهيكل التنظيمى للمعهد من عدد مناسب من المراكز العلمية وتحدد اللائحة التنفيذية عددها ومسمياتها واختصاصاتها والأقسام التى تتبعها والشهادات التى تمنحها ونظام الدراسة بها.

يكون لكل مركز علمى مجلس يشكل برئاسة مدير المركز وعضوية كل من: وكيل المركز ويحل محل مدير المركز فى حالة غيابه، رؤساء الأقسام العلمية بالمركز، أستاذ من كل قسم على أن يجرى سنة تناوب العضوية بين أساتذة كل قسم بترتيب أقدميتهم، أقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس فى المركز.

يشكل بالمعهد "مجلس علمى تنسيقى" برئاسة رئيس المعهد وعضوية نوابه ومديرى المراكز العلمية ويجتمع بصفة دورية وكلما دعت الحاجه إلى ذلك للتشاور فى شئون المعهد العلمية والفنية وإصدار توصياته بشأنها وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.

تحدد وظائف المعهد العلمية وتعادل بالوظائف العلمية الواردة بالقانون رقم 231 لسنة 1960 وبالوظائف العلمية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

وتتكون الهيئة العلمية للمعهد من رئيس المعهد ونوابه ومديرى المراكز ووكلائهم ورؤساء مجالس الأقسام والأساتذة والمساعدين والمدرسين، وتتكون الهيئة العلمية المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين، ويعين جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد بدأت وظائفهم أساتذة متفرعين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل.

مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المنصوص عليه بالمادة 17 من هذا القانون تسرى جدول المرتبات والبدلات المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على رئيس المعهد ونوابه ومديرى ووكلائهم ورؤساء الأقسام وسائر أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد.

مع مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون يلتزم أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة فى أداء واجبات وظائفهم بالآتى:

التمسك بالقيم والتقاليد العلمية، التفرغ للقيام بأعمال البحث العلمى والتدريس والتدريب ومتابعة نشاط أعضاء الهيئة المعاونة والدارسين والمتدربين وذلك وفقا لما يكلفون به من مجلس المركز المختص أو إدارة المعهد، المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونوا أعضاء فيها وفى أعمال المؤتمر العام للمعهد، عدم التدريس خارج المعهد أو القيام بعمل من أعمال الخبرة أو تقديم الاستشارة فى موضوع معين إلا بموافقة رئيس المعهد وذلك بعد أخذ رأى مدير المركز المختص، عدم الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك فى أى أعمال تجارية أو مالية أو صناعية أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتوافق وكرامة هذه الوظيفة.

ولرئيس المعهد أن يقرر منع عضو الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع الوظيفة وحسن أدائها، ويجوز لرئيس بعد أخذ رأى مدير المركز المختص الترخيص لأعضاء الهيئة العلمية بمزاولة مهنتهم خارج المعهد فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن تكتسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى وعلى ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته المنصوص عليها فى هذا القانون.

على أعضاء الهيئة العلمية المعاونة بذل أقصى جهد فى دراساتهم وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها، والقيام بما يكلفون به من الأعمال العلمية المساعدة، على أن يراعى فى تكلفتهم أن يكون بالقدر الذى سمح لهم بمواصلة دراساتهم دون إرهاق أو تعويق، ولا يجوز لأعضاء الهيئة العلمية المعاونة التسجيل للماجستير أو الدكتوراه فى غير تخصص المراكز العلمية التابعين لها إلا بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ راى مدير المركز المختص.

يتولى التحقيق مع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرعين فيما نسب إليهم أستاذ بالمعهد أو لجنة برئاسة أحد الأساتذة بناء على تكليف من رئيس المعهد ويكون مساءلة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرعين أمام مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد نواب رئيس المعهد يعينه مجلس ادارة المعهد سنويا وعضوية كلا من نائب لرئيس مجلس الدولة ينتدب سنويا، أحد الأساتذة بالمعهد يعينه المجلس سنويا ويحدد مجلس إدارة المعهد من يحل محل نائب رئيس المعهد فى حالة غيابة أو قيام مانع لديه ويكون الإحالة إلى التحقيق والى مجلس التأديب بقرار من رئيس المعهد ويسرى بالنسبة إلى المساءلة امام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة امام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة المشار اليه. واستثناء من أحكام هذه المادة يكون مساءلة رئيس المعهد ونوابه من خلال لجنة ثلاثية يشكلها الوزير المختص للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إلى اى منهم ويعرض رئيس اللجنة نتيجة التحقيق على الوزير المختص لاتخاذ ما يراه شأنه.

يكون للمعهد أمانة عامة تشكل من أمين عام بالدرجة الممتازة وعدد كاف من العاملين ويتولى الأمين العام معاونة رئيس المعهد فى الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للمعهد ومباشرة كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

يكون للمعهد موازنة خاصة به تعد فى إطار الموازنة العامة للدولة وتتكون موارد المعهد من الاعتمادت المخصصة له بالموازنة العامة للدولة، المنح والهبات والوصايا والاعانات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة وتتفق واغراض المعهد، مقابل اداء الخدمات التى يقدمها المعهد للغير فى نطاق أغراضه والرسوم الدراسية السنوية، المورد الأخرى التى يقرر المجلس إضافتها ،على ان توضع موارد المعهد فى الحساب الخاص بالبنك المركزى ويتم الصرف منها وفق انشطة المعهد.

ينشأ بالمعهد صندوق يهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة العليمة المعاونة بالمعهد والعاملين به ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتولى إدارة وتصريف شئون مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد اعتمادها منه على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للصندوق.

يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص، ولأى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة العامة للمعهد الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1971 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 231 لسنة 1960 المشار إليه.




موضوعات متعلقة ..


الرئيس يصدر قرارًا بقانون فى شأن معهد التخطيط القومى وتحديد مهامه





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة