ردت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكترونى على سؤال حول ما حكم إعطاء الموظف مالًا لأحصل على وظيفة؟، بأن بدأت بتعريف الرشوة وهى ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وهى محرمة فى كل دين، وشيوعها يدل على شيوع الفساد فى المجتمع، قال تعالى : ?وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ? [البقرة: 188]، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِي)) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى، وقال: حسن صحيح، ومال المرتشى سحت وحرام وغير طيب، فقد قال النبى -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن عجرة –رضى الله عنه-: ((يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِه)) أخرجه أحمد فى مسنده، وقال النبى -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبى وقاص –رضى الله عنه-: ((يَا سَعْدُ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِى جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَل أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ)) أخرجه الطبرانى فى الأوسط .
وتابعت دار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية حرمت جريمة الرشوة، سواء أصدرت من موظف حكومى أم غير حكومى، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، والرشوة تعد دربًا من دروب الفساد؛ مما يستوجب على المسئولين فى مواقعهم الضرب من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين، كما نص قانون العقوبات المصرى الصادر برقم [58 لسنة 1937] فى الباب الثالث من المواد [103] حتى [ 111] على أحكام الرشوة.
وأضافت دار الإفتاء "وعليه فلا يجوز أن يتهاون الشخص ويبادر بدفع مال لموظف يطلبه بغير حق، حيث إنه يتقاضى أجرًا للقيام بعمله من الجهة التى يعمل بها، أو أن يدفع مالًا ليدافع به عن نفسه، أو لأخذ ما يراه حقا له، فينبغى أن يكون المسلم إيجابيًّا لا يقر الفساد وينميه، بل عليه أن يمنعه ويحاربه، ويتعاون مع المجتمع فى القضاء عليه، ويتم ذلك بأن يعظ من يطلب الرشوة ويذكره بالله بدلًا من أن يعطيه ما يطلب، فإن لم يستجب المرتشى للوعظ أبلغ عنه المسئولين؛ لمعاقبته والأخذ على يده.
وقالت دار الإفتاء "يجب أن يشتد القائمون على الأمر فى الحزم مع المفسدين وعدم التهاون معهم فى إنزال العقوبة بهم، وأن يشحذوا الهمم ضدهم، كما يجب على القائمين على الأمر أن يغيثوا كل من استغاث بهم من المواطنين الذين تُطلب منهم الرشوة، ويغيثوا كذلك الموظفين الذين تعرض عليهم الرشوة، ويجب على الراشين والمرتشين أن يقلعوا عن هذا الفعل، ويندموا على ما فرطوا فى حق الله، ويعزموا على عدم العودة إليه أبدًا؛ توبة إلى الله عز وجل.
المفتى: دار الإفتاء على استعداد للتعاون مع جميع الهيئات الإسلامية
دار الإفتاء: الرشوة درب من دروب الفساد ولا يجوز التهاون معها
الخميس، 05 مارس 2015 03:03 ص
دار الإفتاء