قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى عبد الله ربيع، التى طالب فيها بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب الخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم، والمادة رقم 4 من ذات القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها، والمادة رقم 5 المتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين.
وقالت الدعوى الصادر حكم بعدم قبولها، إن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
موضوعات متعلقة...
"الدستورية" تقضى بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة