لم يثبت للمحكمة جريمة البلطجة فى حق المتهمين
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أنها طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام الأول المسند للمتهمين ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات لذلك الاتهام إذ ترى أنه رغم توافر الركن المادى لجريمة البلطجة فى حق المتهمين استنادًا إلى ما ارتكبه الأول والثالث من أفعال مادية حال ارتكابهم للجريمة موضوع ذلك الاتهام واشتراك المتهم الثانى معهم بالاتفاق على ارتكابها أخذا بما قرره المدعى بالحق المدنى المستأنف وباقى المبلغين بالشرطة وبتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بارتكاب أفعال ترويع وتخويف بقتلهم لكلب مستأنس بالطريق العام مستخدمين أسلحة بيضاء وتصويرهم وتناقلهم مشاهد فيديو لتلك الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعى أصابتهم بالخوف والفزع عند مشاهدتها وما انتهت إليه تحريات جهة البحث من صحة الواقعة وما ثبت من مشاهد بالأسطوانة المدمجة المضمومة بالدعوى والمفرغ محتواها بمعرفة النيابة العامة وإقرار المتهمين الأول والثالث أنهما من بتلك المشاهد.
المتهمون يروون أسباب قتلهم للكلب
وأضافت المحكمة فى حيثياتها: إلا أنه ولما كان المتهمون بالتحقيقات قد اعترفوا بأن قصدهم من ارتكابهم لتلك الأفعال وقت الجريمة هو "قتل الكلب فقط" الذى سلمه إليهم مالكه (المتهم الرابع أمام محكمة أول درجة) بمحض إرادته بناء على اتفاق فى جلسة عرفية من كبار أهالى المنطقة لما ارتكبه الأخير من جرائم سابقة فى حقهم وأهالى المنطقة مستغلاً لذلك الكلب، مستخدمين- الأول والثالث- أسلحة بيضاء تحصلا عليه من المحلات المجاورة آنذاك فى حينها دون التجهيز لها مسبقا وأن أهالى المنطقة كانوا سعداء بذلك ولم يتقدم أى منهم بالإبلاغ عن تضررهم مما أتاه المتهمون من أفعال وهو ما أيدته تحريات جهة البحث فى ذلك الشق.
لم يثبت للمحكمة أن المتهمين قاموا بتصوير أنفسهم أثناء قتل الكلب
وتضمنت بالحيثيات أنه لم يثبت للمحكمة بالأوراق أن المتهمين من قاموا بتصوير أنفسهم حال ارتكابهم الواقعة بقصد نشر الفيديو الخاص بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتسبب فى ترويع وتخويف من تقدموا بالإبلاغ من خارج منطقة حدوث الواقعة وتكدير الأمن والسكينة العامة بذلك الأمر الذى من جماعه تتشكك المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فى توافر الركن المعنوى لجريمة البلطجة موضوع الاتهام الأول فى حق المتهمين وما يتطلبه أيضا ذلك من توافر قصد جنائى لديهم حال ارتكابهم للواقعة لتحقيق نتيجة فعلهم وعليه تتشكك المحكمة فى إسناد ذلك الاتهام إليهم ومن ثم ترى براءتهم منه ومن حيث إنه ولما كان حكم محكمة أول درجة قد خالف تلك الوجهة من النظر للمحكمة الاستئنافية الماثلة فى قضائه بإدانة المتهمين عن الاتهام المسند الأول المسند إليهم الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددًا ببراءتهم منه.
الحيثيات تؤكد صحة الحكم قانونيًا
وأكدت الحيثيات أن حكم محكمة أول درجة التزم صحيح القانون فيما قضى به عن الاتهام الثانى للمتهمين الثلاث والاتهام الثالث للمتهمين الأول والثالث لا خطأ ولا فساد ولا عوار يبطله وأقيم على أسباب صحيحة وسائغة تكفى لحمله ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتجعله أسبابا مكملة لأسباب قضائها لاسيما وأن المتهمين المستأنفين لم يأتوا بجديد سائغ ومقبول قاطع فى دلالته يعول عليه فى نفى الاتهام الثانى عنهم جميعا والثالث عن الأول والثالث ولا ينال من تلك الوجهة من النظر للمحكمة ما تبين بالأوراق من عدم ظهور المتهم الثانى بمشاهد الفيديو بالأسطوانة المدمجة المفرغ محتواها بتحقيقات النيابة العامة إذ أن المحكمة قد اطمأنت من خلال إلمامها بظروف وملابسات الدعوى أن المتهم الثانى شريكا لباقى المتهمين بالاتفاق معهم على قتل الحيوان أخذا من اعتراف المتهمين أنفسهم بالتحقيقات وما انتهت إليه تحريات جهة البحث من توافر ذلك الاتفاق الجنائى فيما بين المتهمين نتيجة ما انتهت إليه الجلسة العرفية مع مالك الحيوان وأهالى المنطقة.
المحكمة تخفض العقوبة من 3 سنوات لـ3 أشهر
وأنهت المحكمة حيثياتها: لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول استئناف المتهمين شكلا وفى موضوع استئناف المتهمين الأول محمد حمدى محمد والثالث عمرو إبراهيم عطا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرًا مع الشغل وألزمته المصاريف، وفى موضوع استئناف المتهم الثانى أحمد عزت عبد الحميد بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرًا مع الشغل وألزمته المصاريف.
يذكر أن المستشار عمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أمر بإحالة المتهمين الثلاثة وصاحب الكلب إلى محكمة الجنح بتهمة البلطجة وإحراز أسلحة بيضاء وقتل كلب مستأنس، وعاقبت المحكمة برئاسة المستشار معتز الحناوى المتهمين بالسجن 3 سنوات مع الشغل فتقدموا باستئناف الحكم وحكم عليهم بالحبس 3 شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة