قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة.
وكان المدعى قد أقام دعواه بعدم دستورية المادة المذكورة، على سند أن النص المطعون عليه لا يمنع أن يكون الخبراء المعاونون لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبراء من الرجال، بما يؤدى إلى محاباة النساء فى التقارير التى تقدم للمحكمة.
وذكرت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه، أن يكون أحد الخبيرين فى محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور فى أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما فى هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعا إلا قول النساء، وهو ما يعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة فى هذا الصدد.
وأضافت المحكمة أن التمييز بين الرجال والنساء الذى أورده المشرع فى هذا النص، يقوم على أساس قاعدة موضوعية وبالتالى فهو مبررا وغير قائم على أساس تحكمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة