النسخة النهائية لمشروع قانون الكهرباء
وتضمنت النسخة النهائية لمشروع قانون الكهرباء فى المادة الأولى وضع تعريف دقيق ومحدد لكل من التصريح والترخيص والمستهلك والمشترك، واستبدال كلمة رسم بكلمة مقابل الخاصة باستخراج التراخيص والتصاريح، كما تضمنت المادة ١٣ من القانون إضافة فقرة جديدة بموجبها تم التأكيد على ضرورة أن يتخذ من يزاول أيا من أنشطة الكهرباء شكل شركة مساهمة مصرية، وذلك توحيدا للشكل القانونى للشركات التى تزاول هذه الأنشطة.
وتضمنت المادة (70) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية:
1. توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2. الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
عقوبة من يستولى على التيار بغير حق
ونصت المادة (71) من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حال التصالح.
والمادة (72) نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
أخبار متعلقة:
- "تشريع مجلس الدولة" يوافق على قانون الكهرباء الجديد ويرسله للحكومة
عدد الردود 0
بواسطة:
رامي
3 شهور...يابلاش
عدد الردود 0
بواسطة:
Kareem fathy
البائعين المتجولين