قامت نقابة المهندسين اليوم بالدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وذلك لمخالفته الصريحة لأحكام الدستور التى كفلت الحرية والديمقراطية النقابية فى مادتيه 76، 77.
وأوضحت خلال بيان أصدرته، أن ذلك جاء فى إطار حرص النقابة على الاستقلالية والحرية النقابية، ووفقًا لما أقرته الدساتير السابقة والسوابق الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وما أقره الدستور الحالى فى المادتين (76، 77) منه، التى اتفقت جميعها على كفالة الحرية والديمقراطية للنقابات المهنية وحظر تدخل الجهات الادارية فى شئونها.
وكذلك قدمت النقابة مجموعة من المستندات التى تثبت التزامها بإتباع الاجراءات القانونية الصحيحة فى الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية، وهى الإجراءات نفسها التى سبق وأن أقرها وزير الرى إبان الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية فى مارس 2013.
وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 14 يونيو المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة