أبو إسحاق الحوينى فى فتوى له: لا يجوز للرجل ترك زوجته معلقة دون طلاق

الإثنين، 11 مايو 2015 04:52 م
أبو إسحاق الحوينى فى فتوى له: لا يجوز للرجل ترك زوجته معلقة دون طلاق الشيخ أبو إسحاق الحوينى
كتب كامل كامل - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية الإسلامى، عدم جواز ترك الرجل لزوجته معلقة دون أن يطلقها.

وأضاف الحوينى فى فتوى له عبر موقعه الرسمى تعليقا على سؤال: "ما حكم من ترك زوجته معلقة ولم يطلقها؟" قائلا: "لا يحل لك ذلك قال تعالى: (ولا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) وهذه الفتوى تحتاج إلى سماع الطرفين حتى نعرف من أين جاء الداء، فيمكن أن تكون الزوجة مخطئة، وتستطيع أن تصلح نفسها أو أن الرجل مخطئ وعنده صفات يجب أن يتنازل عنها، لكن إذا تكلمنا بالكلام العام أن الرجل إذا أراد أن يمسك زوجته فعليه أن يتق الله عز وجل فيها.

وأوضح أن المرأة إذا تزوجت دخلت السجن لا تستطيع أن تنفك من هذا السجن إلا بالطلاق، لا تستطيع أن تتزوج رجلًا آخر ولا تستطيع أن تحب وتعطى قلبها لرجل آخر طالما أنها على ذمة رجل وهذا معنى فإنهن عوان عندكم، وليس من المروءة ولا من النبل أن يعامل المرء الأسيرة هذه فكن صاحب مروءة كن خير آخذ إذا أردت المرأة، فيجب عليك أن تقوم بما يجب على الزوج أن يقوم به، إذا استغنيت عن المرأة فلا يحل لك أن تعضلها ولا أن تمسكها وينبغى لك أن تسرحها سراحًا جميلًا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة