مذكرة المدعين بالحق المدنى فى قضية شيماء الصباغ: المتهم قتلها عمدا مع سبق الإصرار وشرع فى قتل المصابين ويجب محاسبته.. وقائده ومجند ساعداه ويجب إدخالهما كمتهمين.. و"الأوامر لا تحلل الجرائم"

الخميس، 14 مايو 2015 07:59 م
مذكرة المدعين بالحق المدنى فى قضية شيماء الصباغ: المتهم قتلها عمدا مع سبق الإصرار وشرع فى قتل المصابين ويجب محاسبته.. وقائده ومجند ساعداه ويجب إدخالهما كمتهمين.. و"الأوامر لا تحلل الجرائم" شيماء الصباغ
كتب - محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة من المحامى، أمير سالم، المدعى بالحق المدنى فى قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبى لمحكمة جنايات شمال القاهرة "الدائرة 10" حيث يحاكم المتهم بقتل الناشطة أمامها.

تعديل الوصف إلى "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"


وطالب أمير سالم من خلال المذكرة المحكمة - التى أجلت اليوم نظر القضية إلى جلسة 7 يونيو المقبل للاطلاع- بتعديل وصف التهمة فى أمر إحالة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين من "ضرب أفضى إلى موت طبقا لنص المادة 236 فقرة 1و2 من قانون العقوبات إلى "القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد"، استنادًا إلى أن المتهم علم واستعد بسلاح الخرطوش وذخر السلاح برصاص الخرطوش القاتل ولسابق علمه وتدريبه يعرف بأن السلاح والذخيرة الخرطوش تؤدى إلى إصابة مميتة حتى مسافة 12 مترا.

وأوضحت المذكرة أن ذلك يستقى مما استقرت عليه تقارير الأدلة الجنائية وشهادة خبير الأسلحة والذخائر بالقوات المسلحة، التى استمعت المحكمة لهم فى الجلسة السابقة، إضافة إلى ما أكده خبير المساحة فى قياس المسافة، وهو ما اعتمدت عليه النيابة العامة فى تقريرها، فضلا عن النتيجة الفعلية والنهائية، التى أحدثها السلاح والخرطوش هو ما جاء بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية فى تقريرها المسلم للنيابة العامة يوم 9 فبراير "2015 ملف رقم 1019 لسنة 2015".

وأكد محامى المدعين بالحق المدنى فى مذكرته وجود القصد الجنائى فى رابطة السببية، حيث إن المتهم يعتبر مسئولا جنائيا عن كل النتائج التى ترتبت على فعله، إذ كان عليه أن يتوقع كل النتائج الجائزة الحصول طبقا لنظرية الشخص المعتاد إلا أن المتهم ضابط مدرب على استخدام السلاح وإطلاقه، وعلى القتل والإصابة، ويعلم الفرق بين سلاح وآخر وكل ذخيرة وأخرى ويعلم المسافات والمدى المؤثر للطلقات القاتلة فى التوجيه والتنشين.

الشروع فى القتل


وطلب أمير سالم المحامى فى مذكرة أيضا تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة بشأن الجريمة الثانية الواقعة على المجنى عليهما محمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحى نصر، فالمتهم أحدث بالمجنى عليهما الإصابات الموصوفة بتقريرى الطب الشرعى وطالبت النيابة بعقابه بالمادة 241 فقرة 1و2 من قانون العقوبات إلى "جريمة الشروع فى القتل" لأن المتهم ارتكب جريمة القتل العمدى مع سبق الإصرار لشيماء الصباغ وفى الجريمة الثانية خابت جريمته التى لم تكتمل لسبب خارج عن إرادته رغم إتيانه لكل الأفعال، التى كان يهدف من ورائها ترتيب نفس النتيجة بقتل المصابين، وبالتالى تجاوز التصميم الإجرامى وبدأ فى تنفيذ مشروعه الإجرامى إلا أنه عجز عن تكملته.

المجند والقائد الميدانى


وطلب أمير سالم فى مذكرته بضم ما فصل عنوة عن الأوراق الموجودة أمام المحكمة، وهو الاتهام الموجه إلى اللواء ربيع سعد الصاوى بصفته مساعد مدير أمن القاهرة لفرقة شرطة عابدين والمجند شريف الحسينى عبد اللاه، صف ضابط، باعتبارهما المتهمين الثانى والثالث وطلب معاقبتهما طبقا للمادة 145\1 بند 2 من قانون العقوبات بعد أن أثبتت التحقيقات علم المتهمان بالجناية، التى ارتكبها المتهم الأول، لكن النيابة قررت قيد الاتهامات ضد كل منهما كجنحة "إخفاء معلومات" رغم اشتراكهما بالمساهمة والمساعدة فى القيام بالأعمال التحضيرية للمساهمة فى الجريمة وهو وسيلة من وسائل الاشتراك فمن يساعد بتسليم السلاح لغيره كى يستخدمه فى القتل يعتبر شريكا فى القتل.

وأشار سالم إلى أن الدعوى يتوافر فيها شروط وعناصر التحريض مثل نشاط المحرض والموجه إليه التحريض ومحل التحريض والأمر الصادر من القائد الميدانى اللواء ربيع الصاوى إلى المرؤوس المتهم ياسين يجعله مسئولا عن الجريمة مثل مرؤوسه ويسألان سويا.

وأنهى سالم مذكرته بأن قضاء محكمة النقض استقر على مبدأ هام هو "إطاعة الرؤساء لا ينبغى بأى حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم".
اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة